للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويستوى الذكر والأنثى في هذه الوصية (١) لاستوائهم في القرابة، ولا يفضل الذكر على الأنثى، كما لا يفضل الذكر على [الأنثى في] (٢) أولاد الأم في الميراث.

وكذا لو أوصي لأرحامه، أو لذوي أرحامه، أو لأنسابه (٣)، فهو على هذا الخلاف الذي ذكرنا في القرابة (٤)؛ لأن الانتساب يكون بالقرابة، والنسب والقريب في لسان العرب واحد، فإن الأنساب والأرحام والأقرباء سواء.

ولو مات، وترك ولدا يحوز ميراثه، وأوصى بهذه الوصية، وترك عمّين وخالين (٥)، فالوصية للعمين في قول أبي حنيفة رحمه الله؛ لأنه يعتبر الأقرب فالأقرب، والعم أقرب لأنه يستحق العصوبة، ويقدم في الميراث على الخال.

وعند أبي يوسف ومحمد نصف الوصية للعمّين (٦)، والنصف للخالين، لما مرّ.

وإن ترك عمًّا واحدا وخالين (٧)، عند أبي حنيفة: النصف للعم، والنصف


= "مختلف الرواية"، ٧/ ٣٣٣٨.
(١) قوله: "في هذه الوصية" ساقط من (ج) و (د).
(٢) ما بين المعكوفتين مثبت من (ج).
(٣) وفي (ج) و (د): "لذوي أنسابه".
(٤) انظر الهداية ٨/ ٤٧٤.
(٥) انظر التفصيل في بدائع الصنائع ٧/ ٤٣، وانظر الهداية ٨/ ٤٧٤ والعناية ٨/ ٤٧٤.
(٦) وفي (ج) و (د): "وعندهما النصف للعمّين".
(٧) انظر الهداية والعناية شرحه، وتكملة فتح القدير ٨/ ٤٧٤ وبدائع الصنائع ٧/ ٣٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>