للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنه لا يدخل، وهكذا ذكر هلال (١) عن أبي يوسف (٢).

وجه رواية الحسن (٣) أن بينهم جزئية واتصالا، فلا يتناولهم اسم "القريب" (٤).

وجه ظاهر الرواية أن بينهما واسطة، وقريب الإنسان مَن يقرب إليه بغيره، فكان بمنزلة الأخ والأخت (٥).


(١) هو هِلال بن يحيى بن مسلم، الرأيُ، البصري، وإنما لُقّب بالرأي لسعة علمه وكثرة فهمه، كما قيل: ربيعة الرأي، أخذ الفقه عن أبي يوسف وزفر، وروى الحديث عن أبي عَوانة وابن مهدي، وأخذ عنه بكّار بن قتيبة والحسن بن أحمد بن بِسطام، وله مصنّف في الشروط، وأحكام الوقف، تداوله العلماء، مات سنة ٢٤٥ هـ.
ترجمته في: "الجواهر المضية" برقم ١٧٧٩، و "الطبقات السنية" برقم ٢٦٣٨، و"الفوائد البهية" ص ٢٢٣، وكتائب أعلام الأخبار برقم ١٠٧، "الأنساب" ٦/ ٦٠ طبقات الفقهاء للشيرازي ص ١٣٩، وطبقات الفقهاء لطاش كبري زاده، ص ٣٣، وأخبار أبي حنيفة وأصحابه، للصيمري، ص ١٥٦، ميزان الاعتدال ٤/ ٣١٧، الفهرست ٢٨٨.
(٢) كذا ذكره أبو الليث السمرقندي، ونسب هذا القول إلى أبي حنيفة وأبي يوسف. انظر "مختلف الرواية" ٧/ ٣٣٣٨.
(٣) قوله: "وجه رواية الحسن" ساقط من (ج) و (د).
(٤) يُوجّه لهذه الرواية أن هذا الاسم لا يتناول الوالدين والمولودين عرفا، دلّ عليه أنه عطفه على الأقارب، لقوله تعالى: {الوصية للوالدين والأقرَبين بالمعروف} والجدّ كالوالد، والنافلة كالولد. انظر "مختلف الرواية" لأبي الليث السمرقندي، ٧/ ٣٣٣٨.
(٥) لأنهما من جملة الأقارب حقيقة، وإنما خرج الوالد والولد بالنص، فبقي غيرهما داخلا.

<<  <  ج: ص:  >  >>