للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليهم السلام، ومن يقول: أراد محمد بقوله: "أقصى أب في الاسلام" (١) أقصى أب أسلم، لا يدخل أولاد عقيل وجعفر، والصحيح هو الأول.

ولا يدخل في هذه الوصية من كان وارثا للموصى (٢)؛ لأن الإنسان يقصد الصحة دون الفساد، والوصية للوارث لا تصح

ولا يدخل في الوصية (٣) والده، وولد الصلب عند أصحابنا، وإن كان لا يرث منه بكفر أو نحوه، لأن اسم "القريب" لا يتناولهم، قال الله تعالى: {إن ترك خيرًا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف (٤)} (٥)، عطف الأقربين على الوالدين، والعطف يقتضي المغايَرة، لأن بينهم اتحادا وبعضية، والإنسان لا يكون قريب نفسه، ومن قال لوالده: "هو قريبي" كان عاقا.

ويدخل فيه الجدّ (٦)، والجدة، وولد الولد، وروى الحسن بن زياد (٧) عن أبي حنيفة


= انظر ترجمته في: "أسد الغابة" ت ٧٥٩، "الاستيعاب" ت ٣٣١، "الإصابة" ت ١١٦٩، التاريخ الكبير ٢/ ١٨٥، تهذيب الكمال ١٩٩، شذرات الذهب ١/ ١٢.
(١) قوله "محمد بقوله أقصى أب في الإسلام" ساقط من (ج) و (د).
(٢) قوله "من كان وارثا للموصى" ساقط من (ج) و (د).
(٣) قوله "في الوصية" ساقط من (ج) و (د).
(٤) في الآية كلمة "بالمعروف" ساقط من (ج) و (د).
(٥) سورة البقرة، الآية: ١٨٠.
(٦) في "بدائع الصنائع": فهل يدخل فيها الجدّ وولد الولد؟ ذكر في "الزيادات" أنهما يدخلان، ولم يذكر فيه خلافًا، وذكر الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنهما لا يدخلان، وهكذا روي عن أبي يوسف رحمه الله وهو الصحيح. (٧/ ٣٤٩، انظر الهداية ٨/ ٤٧٣، والعناية ٨/ ٤٧٣).
(٧) "بن زياد" ساقط من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>