للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يصلح مقصودا، فصِلة القريب، وتخليصه عن ذلّ الرق، يصلح مقصودا، فلا يتقيّد.

ولا يقال: بأن شراء القريب إعتاق، وهو ما أمره بالإعتاق؛ لأنا نقول: شراء القريب شراء حقيقة، إلا أنه شراء يتعقّبه العتق، ولأنا لو قلنا بأنه لا ينفذ على الآمر، ينفذ على الوكيل، فيبقى شراء، فيجب تنفيذه على الآمر.

ولو قال: اشتر لي جارية تخدمني (١) أو أطأها أو أبيعها (٢)، فاشترى ذا رحم محرم منه، أو جاريةً حلَف بعتقها إن ملكها، لا ينفذ على الآمر؛ لأنه أمره بشراء جارية تبقى على ملكه حتى يتمكن من البيع، والوطء، والاستخدام، وقد اشترى جارية لا تبقى على ملكه، فكان مخالفا، وإذا لم ينفذ على الآمر ينفذ على الوكيل؛ لما قلنا، ويجب الثمن عليه، وإن نقَد الثمن من مال الآمر كان ضامنا.

وإن اشترى أخته من الرضاعة، قالوا: إن كان الآمر قال له: اشتر جارية تخدمني، أو أبيعها، نفذ على الآمر؛ لأنه يملك بيعها، واستخدامها، وإن كان الآمر قال له: اشتر لي جارية أطأها، لا يلزم الآمر؛ لأنه لا يملك وطئها.

الفصل الثانى:

رجل دفع ألف درهم مضاربةً، فاشترى المضارب بها جارية هي ذات رحم محرم من ربّ المال، أو اشترى جاريةً حلف ربّ المال بعتقها إن ملكها، لا ينفذ على المضاربة، وينفذ على المضارب، لأن المضارَبة وضعت للاسترباح، وذلك لا يحصل إلا بالتقلّب


(١) "تخدمني" ساقط من (ج) و (د).
(٢) في (ج) و (د): "أطأها وأبيعها".

<<  <  ج: ص:  >  >>