للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والتجارة، فيتقيّد بمحلّ البيع، كما لو قال: اشتر جارية أبيعها.

ولو صرّح بذلك يكون مخالفا، ويصير مشتريا لنفسه، وكان الثمن عليه. وإن نقَد الثمن من مال الشركة (١) كان ضامنا، لما قلنا في الفصل الأول.

ولو اشترى المضاربُ بمال المضاربة جاريةً هي ذات رحم محرم من المضارب، فإن لم يكن فيهِ ربح، نفَذ على المضاربة؛ لأنه اشترى ما يملك بيعها (٢)، وإن كان في المال ربح، لم ينفذ على المضاربة، وينفذ على المضارب، لأنه إذا كان في المال ربح يملك منها حصته من الربح (٣)، فيعتق بقدر ما ملك، فلا يمكنه البيع.

ولو اشترى المضارب ذات رحم محرم من نفسه، نصفها على المضاربة بمال المضاربة، ونصفها لنفسه بمال نفسه، وفي قيمة النصف وفاء بمال المضاربة، لا فضل فيه، فإنه ينفذ على المضاربة، لأن ما اشتراه للمضاربة يملك بيعه لولا شراءه النصفَ الآخرَ لنفسه، فإنما دخل العتق فيما اشترى لنفسه، ولا حجر عليه فيما اشترى لنفسه، فلا يصير مخالفا، كما لو اشترى المضارب مع أجنبي جارية، هي ذات رحم محرم من الأجنبي، فإنه لا يصير مخالفا لرب المال، كذلك ههنا.

وإذا جاز شراءه، عتق على المضارب نصيبه، لأنه ملك قريبه، ولا يضمن لرب المال، [كما لو اشترى المضارب مع أجنبيّ جاريةً هي ذات رحم محرم من الأجنبيّ، فإنه


(١) في (ج) و (د): "المضاربة".
(٢) في (ج) و (د): "بيعه".
(٣) "من الربح" ساقط من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>