للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يصير مخالفا لرب المال،] (١) لأنه لما نفذ شراءه على المضاربة، صار كأن المضارب ورب المال اشتركا في الشراء، وهي قريبة أحدهما، فلا يجب الضمان في قول أبي حنيفة، ويجب السعاية عليها في نصف قيمتها لرب المال، لوجوب المعاونة على العتق حكما.

وعند أبي يوسف ومحمد يضمن نصف قيمتها لربّ المال إن كان موسرا، وتسعى الجارية في ذلك إن كان معسرا، بخلاف ما إذا اشترى المضارب بألف المضاربةِ جاريةً هي ذات رحم محرم منه، وقيمتها ألفان، حيث يلزم المضارب، ويصير مخالفا، لأن ثمّة دخل العتق فيما اشترى للمضاربة، ووقع شراءه للمضاربة إعتاقا، فكان مخالفا. أما هنا ما اشترى للمضاربة لا عتق فيه، وإنما حصل العتق فيما اشترى لنفسه، وذلك منفصل عنه.

الفصل الثالث:

شريك العنان (٢) إذا اشترى بمال الشركة جاريةً هى ذات رحم محرم من الشريك، لم ينفذ على شريكه؛ لأن شركة العنان وضعت للتجارة بمنزلة المضاربة.

وإن كانت ذات رحم محرم من المشتري جاز شراءه على الشركة؛ لأنه اشترى النصف لشريكه، والنصف لنفسه، وما اشتراه لشريكه يمكن بيعه، لولا شراءه النصفَ لنفسه، ولا حَجر عليه فيما اشتراه لنفسه، والاختلاف في الضمان على الوجه الذي ذكرنا فى المضاربة.

الفصل الرابع:


(١) ما بين المعكوفتين زيادة من (ج) و (د).
(٢) شركة العنان: هي أن يشترك اثنان في مالهما على أن يتجرأ فيه، والربح بينهما. انظر "طلبة الطلبة" ص ٢٠٥، و "أنيس الفقهاء" ص ١٩٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>