للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أحد المتفاوِضين إذا اشترى جارية هي ذات رحم محرم من الشريك، فإنها تلزم شريكه، بخلاف شريك العنان؛ لأن المفاوَضة (١) مبناها على العموم لا تختص بالتجارة، وطلب الربح.

ألا ترى أن كل واحد منهما يملك الكتابة، ويملك الكفالة، حتى يؤاخذ شريكه بذلك عند أبي حنيفة، ولو اشترى لنفسه ثوبا للكِسوة، أو طعاما للنفقة يؤاخذ صاحبه بذلك، فكانت كالوكالة المطلقة.

وحكى أبو سليمان عن محمد: أنه لا يلزم شريكه، وذكَر أن هذه الرواية هي الرواية المرجوع إليها، وهي الصحيحة؛ لأن المفاوضة لا تعدُو التجارة، والتكسب، وإنما يملك الكتابة؛ لأنها تكسّب، وشراء ما يعتق عليه ليس بتجارة، ولا تكسّب، فلا يلزم الشريك.

وجه ما ذكر في الكتاب، وهو الفرق بين المفاوضة وبين (٢) العنان: أن في شركة (٣) المفاوضة لو لم يلزم شراءه الشريك، ولزم المشتري، كان الشريك الآخر مطالبا بالثمن بحكم الكفالة؛ لأن كل واحد منهما كفيل عن صاحبه.


(١) شركة المفاوضة: المفاوضة هي المساواة، وتسمي مفاوضة لاعتبار المساواة في رأس المال، والربح، وفي القدرة على التصرف، أى: يكون كل واحد منها كفيلا عن الآخر فيما يجب عليه من شراء وبيع، ويكون كل واحد منهما فيها يجب لصاحبه بمنزلة الوكيل له، وفيما يجب عليه بمنزلة الكفيل عنه. انظر "أنيس الفقهاء" ص: ١٩٤، و"التعريفات" ص: ١٥٣، و"طلبة الطلبة" ٢٠٥.
(٢) "بين" ساقط من (ج) و (د).
(٣) "شركة" ساقط من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>