للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ملكَ، لم يكن في نكاحه إلا امرأتان.

ولو كان (١) طلق في دار الحرب ثنتين بغير أعيانهما، ثم سبى، وسبى الأربع معه، بِنّ جميعا؛ لأن عدم فساد نكاح البعضَ بسبب وقوع الطلاق المبهم، حكم يرجع إليهن على وجه التعيين، وقد ذكرنا أن الطلاق المبهم غير نازل فيما يرجع إلى المحل على وجه التعيين، وصار هذه المسألة، ومسألة الرضيعتين سواء (٢).

ولو أن حربيا تزوج امرأة، وابنتها في دار الحرب، ولم يدخل بواحدة مهما (٣)، ثم أسلموا، فعلى قول أبي حنيفة وأبى يوسف: إن تزوجهما في عقدة واحدة، بطل نكاحهما؛ لأن الجمع قام بهما، وإن كان تزوجهما على التعاقب، جاز نكاح الأولى، أُمّا كانت أو بنتا (٤)، وبطل نكاح الثانية؛ لأن الجمع قام بالثانية.

وعلى قول محمد: بطل نكاح الأمّ دون البنت، كيف ما تزوج؛ لأن الجمع في دار الحرب ما كان عِلّة الفساد، فإذا وجب القول بالإفساد، كان إفساد نكاح الأم أولى؛ لأن مجرّد نكاح الأم، لا يوجب حرمةَ نكاح البنت، ومجرد نكاح البنت يُحرم نكاح الأمّ، وتمام المسألة في "السير" (٥).

- والله أعلم -


(١) "كان" ساقط من (ج) و (د).
(٢) "شرح السير الكبير" ٥/ ١٨٣٠.
(٣) فإن كان دخل بهما فنكاحهما باطل على كل حال بالاتفاق، لأن الدخول بكل واحدة منهما يحرّم الأخرى، بسبب المصاهرة على التأبيد. راجع "شرح السير الكبير" ٥/ ١٨٢٧.
(٤) "أما كانت أو بنتا" ساقط من (ا) و (ب).
(٥) انظر "شرح السير الكبير" ٥/ ١٨٢٧، ١٨٢٨، وفصّل السرخسي فيه رأي محمد بقوله: وعلى =

<<  <  ج: ص:  >  >>