(٢) قوله: "عاقلة الصبي بذلك" ساقط من (ج) و (د). (٣) كذا في "الفتاوى الهندية" نقلا عن "خزانة المفتين" ٦/ ٣٠، ٨٦. وهذا حكم عام في التصرفات الجنائية والمدنية، فلو أمر رجل صبيا باستهلاك مال إنسان، حيث يضمن الصبي، ثم يرجع على الآمر، قال قاضي خان في فتاواه: ولو أمر صبيا بشيء فلحقه صبيا، كان لولي الصبي أن يرجع على الأمر. "فتاوى قاضي خان" ٣/ ٤٥٦، وانظر "جامع أحكام الصغار" ٢/ ١٤٩. (٤) في (ج) و (د): "أما الدية". (٥) "الصبي" ساقط من (ج) و (د). (٦) قال الاشتروشني: ومحمد الصبي وخطؤه سواء عندنا، وتجب الدية في الحالين، وتكون في ماله في فصل العمد؛ لأن العاقلة لا تعقل العمد. "جامع أحكام الصغار" ٤/ ٦٥ - ، ٥٢، وانظر: "المبسوط" ٢٦/ ٨٦، مختصر الطحاوي ص ٢٢٩، "الفتاوى الهندية" ٦/ ٣ - ٤.