للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكل ذلك على وجوه: إما إن كان المأمور صبيا حرا، أو عبدا، أو مكاتبا.

أما الفصل الأول قال [محمد رحمه الله] (١):

رجل أمر صبيا حرا ليقتل رجلا، فقتله، فالدية على عاقلة الصبي، ثم ترجع عاقلة الصبي بذلك (٢) على عاقلة الأمر في ثلاث سنين (٣).

أما وجوب الدية (٤) على عاقلة الصبي؛ لأنَّه قتل شخصا معصوما، والقتل كما يتحقّق من البالغ يتحقق من الصبي، ومحمد الصبي (٥) وخطأه سواء (٦)، لنقصان قصده، فيكون على العاقلة، كما لو قتله ابتداءً لا بأمر غيره، ويرجع عاقلة الصبي على عاقلة


(١) ما بين المعكوفتين ساقط من الأصل، أثبتناه من (ج) و (د).
(٢) قوله: "عاقلة الصبي بذلك" ساقط من (ج) و (د).
(٣) كذا في "الفتاوى الهندية" نقلا عن "خزانة المفتين" ٦/ ٣٠، ٨٦.
وهذا حكم عام في التصرفات الجنائية والمدنية، فلو أمر رجل صبيا باستهلاك مال إنسان، حيث يضمن الصبي، ثم يرجع على الآمر، قال قاضي خان في فتاواه: ولو أمر صبيا بشيء فلحقه صبيا، كان لولي الصبي أن يرجع على الأمر. "فتاوى قاضي خان" ٣/ ٤٥٦، وانظر "جامع أحكام الصغار" ٢/ ١٤٩.
(٤) في (ج) و (د): "أما الدية".
(٥) "الصبي" ساقط من (ج) و (د).
(٦) قال الاشتروشني: ومحمد الصبي وخطؤه سواء عندنا، وتجب الدية في الحالين، وتكون في ماله في فصل العمد؛ لأن العاقلة لا تعقل العمد. "جامع أحكام الصغار" ٤/ ٦٥ - ، ٥٢، وانظر: "المبسوط" ٢٦/ ٨٦، مختصر الطحاوي ص ٢٢٩، "الفتاوى الهندية" ٦/ ٣ - ٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>