للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الآمر (١).

[وأما الرجوع] (٢)؛ لأن الصبي يتحامى عن القتل عادة، ولا يتجاسر عليه، فإنما أقدم على القتل بأمره، فكان الأمر تسبيبا، والتسبيب بصفة التعدي ملحق بالمباشرة في إيجاب الضمان عليه، كما في حافر البئر، فإذا لحقهم الغرم بأمره يرجعون بذلك عليه.

وليس في هذا إيجاب الضمان على المتسبب مع المباشر؛ لأن ذلك إنما لا يجوز في ضمان واحد، أما في ضمانين مختلفين فلا، وهنا ضمان القتل يجب على عاقلة المباشر، ثم ترجع عاقلته على عاقلة الأمر بضمان آخر في ثلاث سنين (٣).

كمن ربط بعيرا في قطار غيره، ولم يعلم به صاحب القطار، فقاد صاحب القطار الإبل، فوطئ البعير رجلا فقتله، تجب الدية على عاقلة صاحب القطار (٤)، ثم ترجع عاقلته على عاقلة الرابط (٥)، لما قلنا، ولأنه لما استعمله بالأمر صار غاصبا، فإذا لحقه حكم الجناية يرجع به على الغاصب، كالعبد المغصوب إذا جنى جناية يرجع مولاه بحكم الجناية على الغاصب (٦).

ولا يقال: بأن الأمر جناية من حيث القول، فلا يجب على عاقلة الأمر، كما لو أقرّ بالقتل، وكما لو رجع الشهود عن الشهادة.


(١) قوله: "غيره، ويرجع عاقلة الصبي على عاقلة الأمر" ساقط من (ج) و (د).
(٢) ما بين المعكوفتين زيادة من (ج) و (د).
(٣) انظر "الفتاوى الهندية" ٦/ ٣٠، ٨٦.
(٤) في (ج) و (د): "على عاقلة الفائدة"، وهو خطأ.
(٥) انظر "فتاوى قاضي خان" ٣/ ٤٥٦، و"الفتاوى الهندية" ٦/ ٥٣.
(٦) "فتح القدير" ١٠/ ٣٩٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>