للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأنا نقول: ذلك في قول يحتمل الصدق والكذب، والإقرار بالقتل قول يحتمل الصدق والكذب، فيكون متّهما في حق العاقلة، وكذلك الرجوع.

أما الأمر بالجناية لا تهمة فيه، فيكون على العاقلة، كمن أمر رجلا ليحفر له بئرا في فناء داره، فحفر، ووقع فيها إنسان ومات (١)، وجبت (٢) الدية على عاقلة [الحافر، ثم عاقلته يرجعون على عاقلة] (٣) الآمر (٤)، كذلك هنا.

والوجه الثاني من هذا الفصل:

لو أمر عبدا صغيرا أو كبيرا، أو مأذونا في التجارة (٥) أو مكاتبا، أو محجورا عليه ليقتل رجلا خطأ، فقتل، يخاطب مولى المأمور بالدفع أو الفداء (٦)، لوجود القتل حقيقة.

وحكم جناية العبد إذا لم تكن موجبة للقصاص ما قلنا (٧)، خلافا لما قاله بعض الناس إنه يباع في الجناية، ثم يرجع المولى بالأقل من القيمة ومن دية المقتول (٨) على الأمر في ماله حالا (٩)؛ لأن العبد محل للغصب، والغصب إثبات اليد عليه، فإذا استعمله بأمره


(١) "ومات" ساقط من (ج) و (د).
(٢) كذا في (ج)، وفي الأصل: "كانت الدية".
(٣) ما بين المعكوفتين أضفناه من (ج) و (د).
(٤) انظر "الفتاوى الهندية" ٦/ ٤٥.
(٥) "في التجارة" ساقط من (ج) و (د).
(٦) "الفتاوى الهندية" ٦/ ٣١.
(٧) "الفتاوى الهندية" ٦/ ٥٤.
(٨) في (ج) و (د): "ومن الدية".
(٩) "المبسوط" للسرخسي، ٢٧/ ٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>