للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقد أثبت يده عليه، فصار غاصبا.

ولهذا لو تلف في حالة الاستعمال كان ضامنا قيمته، والعبد الغصب إذا جنى جناية عند الغاصب، يخير مولاه بين الدفع والفداء لوجود القتل حقيقة، ثم يرجع بذلك على الغاصب كذلك هنا.

وإنما يرجع بالأقل؛ لأنَّه كان يتخلص عن الجناية بالأقل، فإنما لزمته الزيادة باختياره، فلا يرجع بالزيادة، ويرجع بالأقل (١)، ويرجع في ماله حالا.

[وإنما يرجع في ماله] (٢)، لا على العاقلة؛ لأن الواجب (٣) ضمان الغصب، ولهذا سَوّى بين الصغير، والكبير، والمأذون، والمحجور، لاستوائهم في حكم الغصب.

وضمان الغصب يكون في مال (٤) الغاصب حالا في ماله بمنزلة ثمن البيع (٥) وغيره، بخلاف ما إذا كان المأمور صبيا حرا؛ لأن ذلك ضمان جناية بطريق التسبيب، لا ضمان الغصب حقيقة، لأن الحر ليس محلًا للغصب إلا أن إثبات اليد عليه في حكم الضمان صار ملحقا بالجناية عليه، وضمان الجناية يكون على العاقلة (٦).

والوجه الثالث من هذا الفصل:

لو أمر مكاتبا صغيرا أو كبيرا ليقتل رجلا فقتل، يجب على المكاتب قيمة نفسه؛ لأن


(١) انظر "المبسوط" للسرخسي، ٢٧/ ٥٢، و"الفتاوى الهندية" ٦/ ٣٠.
(٢) ما بين المعكوفتين أضفناه من (ج) و (د).
(٣) "الواجب" ساقط من (ج) و (د).
(٤) في (ج) و (د): "يجب على الغاصب".
(٥) "البيع" ساقط من (ج) و (د).
(٦) "الفتاوى الهندية" ٦/ ٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>