(٢) قال السرخسي: "بخلاف المكاتب؛ لأنَّه في يد نفسه، صغيرا كان أو كبيرا" انظر "المبسوط" ٢٦/ ١٨٦. (٣) المرجع السابق. (٤) نَهَسه الكلب: بالسين المهملة، ونَهَشَته الحيّة: بالشين المعجمة، نهشَه الكلب: عضّه بأن قبض على لحمه ومدّه بالفم. راجع المغرب ٢/ ٣٣٦، المصباح المنير ٢/ ٦٢٨. (٥) انظر "المبسوط" ٢٦/ ١٢٦، "جامع أحكام الصغار" ٤/ ١١، "الفتاوى الهندية" ٦/ ٣٤. (٦) وهو القياس، وجه قول الإمام زفر أن ضمان الغصب يختص بما هو مال متقوّم، والصبي الحرّ ليس بمال متقوم، فلا يضمن غاصبه بالغصب، كالميتة والدم، والدليل على ذلك أنه لو مات حتف أنفه لا ضمان على الغاصب اتفاقا. انظر "المبسوط" ٢٦/ ١٨٦، و"الهداية" ٤/ ١٥٨. (٧) احتجّوا على زفر بأنه لا يضمن بالغصب، ولكن يضمن بالإتلاف، وهذا إتلاف تسببا لأنَّه نقله إلى أرض مسبعة، فصار ناقلا له من محل الأمان إلى غيره، كما أنه قصّر في حفظه، فصار متعديا، وبهذا صار ضامنا، وبيانه أن أزال يدا حافظة عنه في حال حاجته إلى الحفظ، ولم يقم =