للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن كان الآمر عبدا، وهو الفصل الثاني من الباب فهو على وجهين:

إما إن كان مأذونا في التجارة، أو محجورا عليه.

فمن كان مأذونا في التجارة (١) وهو صغير أو كبير، فأمر عبدا صغيرا، أو كبيرا مأذونا، أو محجورا ليقتل رجلا، فقتل، يخاطب مولى المأمور بالدفع أو الفداء إذا لم يكن موجبة للقصاص، لما قلنا (٢)، ثم يرجع مولى المأمور في رقبة الآمر بالأقل من الأرش ومن قيمة المأمور (٣)؛ لأن المأمور إذا كان عبدا كان الآمر غاصبا، والعبد (٤) المأذون أهل لوجوب ضمان الغصب، ويقول يجر إليه ضمان الغصب (٥).

ولهذا لو أقرّ بغصب مال يلزمه، لأنه ضمان مبادلة، فيكون من التجارة، فلهذا سوّى بين ما إذا كان المأمور صغيرا أو كبيرا، مأذونا أو محجورا لاستوائهم في حكم الغصب.

وإن أمر بذلك (٦) صبيا حرا تجب الدية على عاقلته (٧)، لما قلنا، ولا شيء على الآمر،


= بحفظه بنفسه؛ فصار مسببا لإتلافه، وهو متعد في ذلك؛ لأنَّه ممنوع شرعا من إزالة يد حافظة عنه، فالدية على عاقلته، كحافر البئر. "الهداية" ٤/ ١٥٨ - ١٥٩، و"المبسوط" ٢٦/ ١٨٦.
(١) قوله: "في التجارة" ساقط من (ج) و (د).
(٢) سقط قوله: "إذا لم يكن موجبة للقصاص، لما قلنا" من (ج) و (د).
(٣) انظر "الفتاوى الهندية" ٦/ ٣١.
(٤) "والعبد" ساقط من (ج) و (د).
(٥) قوله: "ويقل يجر إليه ضمان الغصب" ساقط من (ج) و (د).
(٦) "ذلك" ساقط من (ج) و (د).
(٧) "الفتاوى الهندية" ٦/ ٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>