للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأن الحر لا يكون محلا للغصب، فكان الواجب باستعماله في معنى ضمان الجناية عليه، وجناية العبد لو تحقق تكون على مولاه، ولا يكون على العبد (١)، ولا شيء على المولى هنا؛ لأنها جناية من حيث القول، والمأذون في الجناية بمنزلة المحجور، لأن الجناية ليست من التجارة، فلم يكن المأذون من أهل قول يجر إليه ضمان الجناية، ويظهر أثر الحجر في أقواله.

ولهذا لو أقرّ على نفسه بجناية لا توجب القصاص لا يلزمه شيء، لأن الإقرار بالجناية إقرار على مولاه، فبطل، ولا يلزمه شيء لا قبل العتق، ولا بعده، كذلك هنا.

هذا إذا كان الآمر عبدا مأذونا في التجارة (٢)، فإن كان محجورا عليه، وهو صغير أو كبير، فأمر عبدا صغيرا، أو كبيرا مأذونا، أو محجورا ليقتل رجلا فقتل، يخاطب مولى المأمور بالدفع أو الفداء، ولا يرجع على مولى الآمر بشيء (٣)، لأنه لو رجع عليه (٤) إنما يرجع بحكم الآمر.

وقول الحجور باطل لا يوجب شيئا على المولى (٥)، كما لو أقرّ بدين على نفسه، أو كفل بمال.

فإن عتق الآمر، فإن كان كبيرا وقت الأمر رجع عليه مولى المأمور بالأقل من قيمة


(١) في (ج) ر (د): "لا عليه" مكان قوله: "ولا يكون على العبد".
(٢) "في التجارة" ساقط من (ج) و (د).
(٣) "الفتاوى الهندية" ٦/ ٣١.
(٤) "عليه" ساقط من (ج) و (د).
(٥) "الفتاوى الهندية" ٦/ ٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>