للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المأمور ومن الأرش، لأنه كان محجورا في حق المولى (١)، فإذا زال حقه بالعتق ظهر أثر التزامه على نفسه، كما لو أقرّ بمال أو بغصب أو كفل بمال، بخلاف ما أقرّ بالجناية، لأن الإقرار بالجناية (٢) إقرار على المولى، فلم يصح أصلا.

وإن كان صغيرا وقت الأمر لا يؤاخذ (٣) به وإن عتق (٤)، لأن الصغير (٥) ليس من أهل الالتزام، فلا يؤاخذ بشيء (٦) كما لو أقرّ على نفسه بالدين.

ولو كان الآمر صبيا حرا، وهو الفصل الثالث من الباب فهو على وجهين:

إما إن كان الصبي مأذونا في التجارة، أو محجورا.

فإن كان مأذونا (٧)، فإن أمر عبدا صغيرا، أو كبيرا مأذونا، أو محجورا ليقتل رجلا فقتله خطأ، يخاطب مولى المأمور بالدفع أو الفداء لما ذكرنا (٨)، ثم يرجع مولى المأمور بالأقل من قيمة المأمور ومن الفداء على الآمر في ماله، لأن الواجب باستعمال العبد ضمان غصب، والصبي المأذون أهل لوجوب ضمان الغصب حرا كان أو عبدا؛ لأنه ضمان تجارة.


(١) العبارة في (ج) و (د): "لأن الحجر لحق المولى".
(٢) قوله: "الإقرار بالجناية" ساقط من (ج) و (د).
(٣) في (ج) و (د) "لم يؤخذ".
(٤) "الفتاوى الهندية" ٦/ ٣١.
(٥) في (ج) و (د): "الصبي".
(٦) في (ج) و (د) "به".
(٧) "الفتاوى الهندية" ٦/ ١٠.
(٨) "لما ذكرنا" محذوف من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>