للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو أمر بذلك صبيا حرا لا يلزم الآمر شيء (١)، لأن ما يجب بحكم الأمر بالجناية (٢) ضمان جناية معنى، وأمر الصبي المأذون في ذلك وأمر الصبي المحجوب سوا (٣)، لأن الإذن لا يظهر إلا في التجارة، ولهذا لو أقرّ على نفسه بجناية لا يصح.

هذا إذا كان الآمر صبيا مأذونا، فإن كان محجورا لا يجب على الآمر شيء من ضمان الجناية والغصب لفساد أمره.

ولو كان الآمر مكاتبا، وهو الفصل الرابع من الباب:

قال: (٤) مكاتب أمر عبدا مأذونا، أو محجورا صغيرا، أو كبيرا ليقتل رجلا فقتل، فإن كان لا يجب فيه القصاص، يخاطب مولى المأمور بالدفع أو الفداء، ثم يرجع على المكاتب بقيمة المأمور، إلا أن يكون الأرش أقل من قيمته، لأن الواجب باستعمال العبد ضمان الغصب، والمكاتب أهل لوجود ضمان الغصب (٥)، إلا أن تكون قيمة المأمور عشرة آلاف أو أكثر، فيرجع على المكاتب بعشرة آلاف إلا عشرة دراهم.

وفيه نوع إشكال: وهو أن الواجب لو كان ضمان الغصب ينبغي أن تجب قيمة المأمور بالغة ما بلغت كما في الغصب، ولو كان الواجب ضمان لجناية ينبغي أن تجب قيمة المكاتب لا قيمة المأمور، فإن المكاتب إذا جنى جناية لا توجب القصاص، كان عليه قيمته.

والجواب عنه: أن استعمال الجد في الجناية، وإن كان غصبا إلا أن ضمان الغصب


(١) "الفتاوى الهندية" ٦/ ١٠.
(٢) "ما يجب بحكم الأمر بالجناية" ساقط من (ج) و (د).
(٣) "ذلك وأمر الصبي المحجوب سوا" ساقط من (ج) و (د).
(٤) "الفتاوى الهندية" ٦/ ٣١.
(٥) "لوجوب الضمان الغصب" ساقط من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>