للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيه لا يتأكّد إلا (١) بالجناية، فيجب اعتبار الجناية فيه أيضا، كمن غصب عبدا، فقتل عنده رجلا خطأ (٢)، ثم ردّه على المولى، ودفعه مولاه بالجناية، رجع المولى (٣) على الغاصب بقيمة العبد (٤)، فإن كانت قيمته عشرة آلاف أو أكثر يرجع عليه بعشرة آلاف إلا عشرة، كذلك ههنا.

وإن أمر المكاتب حرا صغيرا بالقتل (٥)، وجبت الدية على عاقلة الصبي، ثم ترجع عاقلة الصبي على المكاتب بقيمة المكاتب (٦) حالا، لأنه بالأمر صار جانيا على الحر، أو كالمقرّ بالجنابة، وموجب جناية المكاتب قيمته في كسبه، لأنه في حكم الاكتساب (٧) ملحق بالأحرار إلا أنه يقدر بقيمته؛ لأنه مملوك رقبة، ولو كان محلا للدفع يجب دفعه بالجناية، فإذا تعذّر دفعه قامت القيمة مقامه، وتكون حالًا، لأن القيمة خلف عن الرقبة، ولو وجب تسليم الرقبة يكون حالا فكذا خلفها.

والمكاتب الكبير والصغير فيه سواء، لأن المكاتب (٨) الصغير ألحق بالحر الكبير لانقطاع ولاية المولى عنه، ولهذا لا يملك المولى تزويج مكاتبته الصغيرة.


(١) في (ج) و (د): "إنما يتأكد بالجناية".
(٢) "المبسوط" ٢٧/ ٢٥.
(٣) في (ج) و (د) "يرجع مولاه".
(٤) "العبد": ساقط من (ج) و (د).
(٥) "الفتاوى الهندية" ٦/ ٣١.
(٦) "المكاتب" ساقط من (ج) و (د).
(٧) في (ج) و (د) "الإكساب" وما ثبت أولى.
(٨) "المكاتب" ساقط من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>