للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن عجز المكاتب (١)، وردّ في الرقّ، ينظر إن عجز قبل أن يقضي القاضي عليه بقيمته لعاقلة الصبي يبطل حق العاقلة أصلا، لأن القيمة لا تصير دَينا على المكاتب (٢) بدون القضاء، فإذا عجز قبل القضاء صار كالعبد المحجور.

وحكم جناية العبد على المولى يخاطب بالدفع أو الفداء، وتعذّر إيجاب حكم هذه الجناية (٣) على المولى، لأنه محجور، فبطل أمره (٤) في حق المولى (٥)، وإذا بطل في حق الولي بطل في حق العبد أيضا حتى لا يؤاخذ به بعد العتق، كما لو جنى جناية ثم أعتقه.

وإن كان بعد ما قضى عليه بقيمته، إن أدى كله أو بعضه إلى العاقلة سلم لهم ذلك، وبطل ما بقي، وإن لم يؤدّ شيئا يبطل حق العاقلة (٦) في الحال حتى لا يطالب المولى بشيء، ويؤاخذ به العبد بعد العتق في قول أبي حنيفة، وعند أبي يوسف ومحمد لا يبطل حق العاقلة بل يؤاخذ به للحال.

أصل المسألة في "كتاب الديات" (٧): المكاتب إذا أقر بالقتل خطأ ثم عجز، إن كان قبل القضاء بطل، وإن كان بعده فعلى الخلاف:


(١) "المكاتب" ساقط من (ج) و (د).
(٢) في (ج) و (د) "عليه".
(٣) قوله: "حكم هذه الجناية" ساقط من (ج) و (د).
(٤) في (ج) و (د) "فبطل إقراره".
(٥) في (ج) و (د) "في حق الوليّ"، في كلا الموضعين.
(٦) "الفتاوى الهندية" ١/ ٦.
(٧) أي: كتاب الديات من "الأصل" للإمام محمد رحمه الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>