للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لهما (١): أن القيمة صارت دينا بالقضاء، فلا تبطل بعوده إلى الرق (٢) كضمان الغصب والاستهلاك.

ولأبي حنيفة: أنه لما بطلت الكتابة صار محجورا، والعبد (٣) المحجور لا يؤاخذ بضمان الجناية.

فإن أعتقه المولى بعد العجز (٤)، وبعد القضاء بالقيمة فعاقلة الصبي بالخيار، إن شاؤا ضمنوا المولى، لأنه أعتق عبدا مديونا، وإن شاؤا ضمنوا العبد عند أبي يوسف ومحمد، لأن عندهما للعاقلة ولاية التضمين قبل العتق، فبعده أولى، وعند أبي حنيفة ليس لهم تضمين المولى، لأن عنده لم يكن العبد مؤاخذا بذلك (٥) قبل العتق، فلم يكن العبد مديونا في حق المولى.

ولو لم يعجز (٦)، ولكنه أدّى الكتابة فعتق، للعاقلة أن يرجعوا عليه حالة، سواء كان ذلك قبل قضاء القاضي (٧) عليه بالقيمة أو بعده، لأنهم يرجعون عليه قبل العتق فبعده أولى، إلا أنهم يرجعون بحسب أدائهم، فما لم يؤدّوا شيئا لا يرجعون بشيء، وهم يؤدون في ثلاث سنين، فكلما أدّوا شيئا رجعوا عليه بذلك القدر من القيمة.


(١) في (ج) و (د) "لهم"، وما ثبت أصح.
(٢) في (ج) و (د) "إلى الرق".
(٣) "العبد" ساقط من (ج) و (د).
(٤) "الفتاوى الهندية" ٦/ ٣١.
(٥) في (ج) و (د) "به".
(٦) "الفتاوى الهندية" ٦/ ٣١.
(٧) العبارة في (ج) و (د): سواء قضى عليه بالقيمة أولا".

<<  <  ج: ص:  >  >>