للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو [أمر] (١) المكاتب عبدا صغيرا (٢)، أو كبيرا مأذونا، أو محجورا بالقتل فقتل، فإن كان قتلا لا يوجب القصاص، يخيّر مولى المأمور على ما قلنا، ثم يرجع على المكائب بقيمة المأمور بالغا ما بلغت، لأنه ضمان غصب، إلا أن تكون قيمة المأمور عشرة آلاف أو أكثر، فحينئذ يرجع عليه بعشرة آلاف إلا عشرة لما مر.

فإن عجز المكاتب هنا (٣)، بيع في ذلك إلا أن يفديه المولى، لأن هذا (٤) ضمان غصب بخلاف ما إذا كان المأمور حرًا، فيباع فيه، كما في سائر الديون (٥)، فإن عتق بعد ما عجز فمولى العبد بالخيار، إن شاء رجع على مولى المكاتب، لأنه أعتق عبدا مديونا، وإن شاء رجع على المعتق بقيمة المأمور، لأن هذا دين لزمه بغصبه، فيكون بمنزلة سائر الديون الواجبة عليه: فإن أراد الرجوع على المولرو المعتق رجع (٦) عليه بالأقل من قيمة المأمور ومن الأرش، ثم يرجع بالفضل إلى تمام قيمة المأمور على المعتق.

وإن أمر المكاتب مكاتبا صغيرا (٧)، أو كبيرا ليقتل رجلا فقتل، فالجناية تكون في عنق القاتل، وذلك قيمته، عجز الآمر بعد ذلك أو عتق، لأن المكاتب وإن كان صغيرا فهو


(١) ما بين المعكوفتين سقطت من الأصل وأضيفت من (ج) و (د).
(٢) "الفتاوى الهندية" ٦/ ٣١.
(٣) "الفتاوى الهندية" ٦/ ٣١.
(٤) في (ج) و (د) "لأنه ضمان".
(٥) في عبارات تقديم وتأخير، ففيه: "فيباع فيه كما في سائر الديون بخلاف ما إذا كان المأمور حرًا".
(٦) كذا في الأصل، وجاء في (ج): "فإن رجع على المولى يرجع عليه".
(٧) "الفتاوى الهندية" ٦/ ٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>