للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنه مات، الشهود (١) بالبرء، قبلت شهادتهما، ويقضى له بأرش السمحاق في مال الجاني، وإن كان المدعي يدعي الدية على العاقلة؛ لأنَّه يدعي السمحاق مع السراية، ويدعي وجوب المال على الجاني أيضا؛ لأن العاقلة يتحملون عنه، فلهذا جازت شهادتهم.

وكذا لو ادعى الموضحة مع السرية عمدا على المرأة أو خطأ، الشهود بالموضحة والبرءي يقضى بأرش الموضحة؛ لأنَّه لا قصاص (٢) بين الرجل والمرأة في الطرف.

وكذا لو كان القتيل (٣) عبدا فادعى مولاه الموضحة مع السراية عمدا، والشهود (٤) بالبرء، فإنه يقضى بأرش الموضحة؛ لأن القصاص (٥) لا يجرى في العبد في الطرف. وإن كان المولى يدعى القصاص في النفس، ومع ذلك، جازت شهادتهم لما قلنا.

أوضح بهذه المسائل أن المخالفة على هذا الوجه لا تمنع قبول الشهادة على أصل الفعل.

- والله أعلم - (٦)


= [كذا في هامش النسخة الأصلية: ٣٦١].
(١) "الشهود": ساقط من (ج) و (د).
(٢) "الفتاوى الهندية" ٦/ ٩.
(٣) "الفتاوى الهندية" ٦/ ٩.
(٤) "الشهود": ساقط من (ج) و (د).
(٥) "الفتاوى الهندية" ٦/ ١٧.
(٦) "والله أعلم": ساقط من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>