للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلنا: قال بعضهم: هذا قولهما، لا قول أبي حنيفة (١)، ولئن (٢) كان هذا قول الكل إلا أن المدعي لا يستغني عن دعوى الشجة حتى يمكنه دعوى السراية، فيشهد له الشهود بذلك، فدعوى السراية لا يُعدم ذكر الشجة، فلهذا جازت الشهادة على ما اتفقا عليه، ويقضي بحكمه، كما لو كانت الموضحة خطأ، فشهدوا بالموضحة (٣) والبرء، يقضى له بخمسمائة درهم، وإن كان المدّعي يدعي عشرة آلاف درهم.

وكذا لو شهدا بالموضحة عمدا (٤)، وقالا: لا ندري إنه مات منها (٥) أو برأ، يقضى له بالقصاص في الموضحة؛ لأنهما شهدا بالموضحة، ولم يشهدا بالسراية.

ولو كان (٦) الوليّ يدعي أنه شجّه موضحة، فبرأ منها، فشهد أحدهما بذلك، والآخر أنه مات منها، كانت باطلة (٧)، لأنه كذّبه في بعض ما شهد به، فبطلت.

ولو ادعى (٨) الوليّ سببا لا يعقله العاقلة نحو السمحاق (٩) والباضعة خطأ، وادعى


(١) في (ج) و (د): قوله.
(٢) في (ج) و (د): "وإن".
(٣) "الفتاوى الهندية" ٦/ ٢٣.
(٤) حاشية "ردّ المختار على الدر المختار" ٥/ ٤١٢.
(٥) في (ج) و (د): "منهما".
(٦) "الفتاوى الهندية" ٦/ ٢٣.
(٧) في (ج) و (د): "لا تقبل".
(٨) "الفتاوى الهندية" ٦/ ٨٧، ص ١٧.
(٩) والسمحاق: شجة تصل إلى الجلد الرقيق التي تكون فوق عظم الرأس ولا تصل إلى العظم، والواجب فيها حكومة عد، وتكون ذلك في خال الجاني لأن العاقلة لا تعقل ما دون الموضحة. =

<<  <  ج: ص:  >  >>