للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رجل ادّعى أن فلانا (١) شجّ وليّه موضحة عمدا، فمات منها، وأنكر المدّعي عليه، فأقام المدعي شاهدين (٢)، فهو على وجوه: إن شهدا أنه شجّه موضحة عمدا، وبرأ منها (٣)، ثم مات بعد ذلك (٤)، فإنه يقضى بالموضحة، والقصاص فيها؛ لأن الوليّ ادّعى الموضحة والسراية، الشهود (٥) شهدوا (٦) بالموضحة، فإنما شهدا ببعض ما ادعاه المدعي فيقضي له بالشجة (٧).

وكذا لو شهد (٨) أحدهما بالموضحة والسراية، والآخر بالموضحة والبرء منها لأن الولي ادعى الموضحة والسراية وقد شهد بالموضحة (٩)، وتفرّد أحدهما بالزيادة، فيقضى بما اتفقا عليه الشاهدان.

فإن قيل: وجب أن لا يقضى بشيء في قول (١٠) أبي حنيفة؛ لأن عنده الشجة عند اتصال السراية تصير قتلا حتى يبطل العفو عن الشجة.


(١) "الفتاوى الهندية" ٦/ ١٧.
(٢) في (ج) و (د): "البينة".
(٣) "منها" ساقط من (ج) و (د).
(٤) "ذلك" ساقط من (ج) و (د).
(٥) في (ج) و (د): "وهما".
(٦) في (ج) و (د) "شهد".
(٧) قوله: "فيقضي له بالشجة": ساقط من (ج) و (د).
(٨) "الفتاوى الهندية" ٦/ ١٧.
(٩) من قوله: "لأنّ الولي" إلى قوله: "شهد بالموضحة" ساقط من (ج) و (د). وفيهما: لأنهما توافقا على الموضحة.
(١٠) في (ج) و (د): "عند".

<<  <  ج: ص:  >  >>