للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شيء له على المقر من قصاص ولا دية؛ لأن الوليّ لما جهل الثاني يحتمل أن يكون الثاني صبيًّا أو مجنونا أوَ مَن لا يجب القصاص عليه، فأورث ذلك شبهة في حق المقرّ، فإذا تعذّر (١) إيجاب القصاص لمعنى من جهة الوليّ بطل أصلا، كما لو ادعى الوليّ الخطأ، فأقرّ القاتل بالعمد.

ولو قال الوليّ: قطعتَ أنت (٢) يده اليسرى عمدا، وقطع فلان يده اليمنى عمدا، ومات منهما، وقال صاحب اليسرى: أنا قطعت يده اليسرى عمدا، ولا أدري من قطع اليمنى، فعلى المقرّ نصف الدية في ماله، أما لا قصاص عليه؛ فلأنه لما جهل الشريك، فقد ادعى شبهة في القصاص لما بينا فلا يقتل، ويقضى بنصف الدية؛ لأنَّه تعذر استفاء (٣) القصاص لمعنى من جهة القاتل فيقضى بالمال.

وإنما يقضى بنصف الدية؛ لأن الوليّ لما ادعى القتل على رجلين، فقد ادعى على كل واحد منهما نصف الدية عند السقوط، ويكون في ماله؛ لأنَّه وجب بإقراره كما لو ادعى (٤) العمد فأقرّ بالخطأ، وقد ذكرنا فيه القياس والاستحسان في الأبواب المتقدمة.

ولو قال الوليّ: أنتَ قطعت وحدك عمدا (٥)، فقال المدّعي عليه: أنا قطعتُ يده اليسرى عمدا، ولا أدري من قطع رجله، يقضى عليه بالدية استحسانا؛ لأنَّه يدعي عليه القودَ بالقتل على وجه التفرّد، وهو أقرّ على نفسه بالقتل، وادعى الشبهة، فيقضى بالدية.


(١) "الجوهرة النيرة شرح القدوري": ٢/ ١٥٥.
(٢) "الفتاوى الهندية" ٦/ ٢٠.
(٣) "استيفاء": ساقط من (ج) و (د).
(٤) "الفتاوى الهندية" ٦/ ١٩.
(٥) "الفتاوى الهندية ٦/ ١٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>