للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا تقبل كذلك في العمد (١)، وله أن يقتل المقرّ، لأنَّه يدعي القصاص على المقر (٢) والقتل على وجه (٣) الاجتماع، وهو أقر على نفسه بالقصاص، والقتل بصفة التفرّد فكان مكذبا له في بعض ما أقرّ، وفي سببه وتكذيبه في بعض ما أقر لا يبطل إقراره بالباقي.

كما لو ادّعى ألفا من قرض فأقرّ المدّعي عليه بألف من ثمن بيع، فلهذا كان له أن يقتله قصاصا، وكذا لو (٤) لم يكن له بينة، له أن يقتل المقرّ. وكذا لو كان القتل خطأ يقضي (٥)، له بنصف الدية على المقر.

ولو وجد المقتول مقطوع اليدين (٦)، فقال وليه (٧): قطع فلان يده اليمنى عمدا، وفلان آخر يده اليسرى عمدا، فمات منهما، وقال صاحب اليسرى: أنا قطعت يده اليسرى وحدي عمدا فمات منها (٨)، وأنكر الآخر، كان له أن يقتل المقرّ، لأنَّه صدقه في وجوب القصاص، وكذبه في البعض.

ولو قال الولي (٩): قطع فلان يده اليسرى عمدا، ولا أدري من قطع اليمنى، فلا


(١) "كذلك في العمد" ساقط من (ج) و (د).
(٢) في (ج) و (د): "عليه".
(٣) في (ج) و (د): "بصفة".
(٤) "الفتاوى الهندية" ٦/ ١٩.
(٥) "الفتاوى الهندية" ٦/ ١٩.
(٦) "الفتاوق الهندية" ٦/ ٢٠.
(٧) في (ج) و (د): "الولي".
(٨) في الأصل "منه" وهو خطأ أثبتناه من (ج) و (د).
(٩) "الفتاوى الهندية" ٦/ ٢٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>