للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأن البينة تصير حجة بالقضاء، وللقاضي ولاية عامة، فتتعدّى إلى الكل، أما الإقرار حجة لا يتوقّف على القضاء، وله ولاية على نفسه دون غيره، فيقتصر عليه إذا كان متّهما (١).

ومنها: أنّ القضاء بالنكول (٢) جائز عندنا (٣) من غير تكرار العرض (٤)، وشرط الخصّاف (٥) رحمه الله التكرارَ ثلاث مرات (٦).


(١) قال الخصاف عند بيان الفرق بين البينة والإقرار: إن البينة لا تكون حجة موجبة إلا بانضمام القاضي إليها، فتراعى شرائط كونها حجة القضاء، أما الإقرار فحجة موجبة بنفسه، فلا يشترط انضمام القاضي إليه لكونه حجة. "شرح أدب القاضي" للخصاف، ١/ ٢٢٣.
(٢) النكول لغةً: التأخر عن لقاء العدوّ، يقال: نكل عن العدوّ، ونكل عن اليمين: امتنع عنها، وشرعًا: هو الامتناع من الحلف بما طلبه القاضى. انظر: البحر الذخّار ٤/ ٤١٠، المصباح المنير ص ٦٥٢.
(٣) قال الكاساني: المدعى عليه إذا نكل عن اليمين فإن كان ذلك فى دعوى المال يقضى عليه بالمال عندنا. بدائع الصنائع ٦/ ٢٣٠ والدر المختار للحصكفى ٥/ ٥٤٩، ونقل العلامة ابن نجيم عن "الكافي" ضابطا له بقوله: "إن كل محل يقبل الإباحة بالإذن ابتداء يقضى عليه بنكوله، وما لا فلا". "البحر الرائق" ٧/ ٢٠٧.
والقضاء بالنكول جائز، لأن "النكول بمنزلة الإقرار"، انظر هذه القاعدة في: "بدائع الصنائع" ٦/ ٢٢٣، والمنثور في القواعد ٣/ ٢٨٣، والمبدع في شرح المقنع ٤/ ١١١.
(٤) قال الحصكفى: وعرض اليمين ثلاثًا ثم القضاء أحوط. (الدر المختار ٥/ ٥٤٩، وانظر بدائع الصنائع ٦/ ٢٣٠ والبحر الرائق ٧/ ٢٠٧).
(٥) هو الإمام أحمد بن عمر بن مُهير أبو بكر الخصّاف، الشيباني، روى عن أبيه عمر بن مهير عن الحسن عن أبى حنيفة، وحدّث عن أبى عاصم، وأبى داود الطيالسى، ومسدد بن مسرهد، وابن المدينى، كان فاضلا، حاسبا، عارفا بمذهب أصحابه، زاهدا يأكل من كسب يده، ومن مصنفاته: كتاب الحِيَل، وكتاب الوصايا، وكتاب الشروط الكبير والصغير، وكتاب الرضاع وكتاب المحاضر والسجلات، وكتاب أدب القاضي، وكتاب النفقات على الأقارب، مات سنة ٢٦١ هـ والخصّاف بفتح الخاء، يقال لمن يخصف النعل وغيره، وإنما اشتهر بالخصاف، لأنه كان يأكل من صنعته، ترجمته في: الفهرست لابن النديم ٢٩٠، تاج التراجم ص ٧، "الجواهر المضية" برقم ١٦٠، "كتائب أعلام الأخيار" برقم ١٣٧، و"الطبقات السنية" برقم ٢٧٢، و"الفوائد البهية" ص ٢٩.
(٦) وهو رواية عن أبى يوسف ومحمد، جاء فى "تكملة رد المحتار" ما نصّه هذا: وعن أبى يوسف ومحمد: أن التكرار حتمٌ حتى لو قضى القاضي بالنكول مرة لا ينفذ، والصحيح أنه ينفذ. تكملة رد المحتار ٧/ ٤٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>