للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والنكول حجة في حق الناكل خاصة، لأنه بَذلٌ (١) أو إقرار (٢)، فلا يتعدى إلى غيره، إلا إذا كان مضطرّا في النكول، فيتعدى إلى من جاء الاضطرار من قبله (٣).


(١) البَذل: هو إباحة شيئ عن طيب نفس. المصباح المنير ١/ ٤٠ ولسان اللسان ١/ ٧٢١. وذكر العلامة ابن نجيم معناه الاصطلاحي نقلا عن "الظهيرية" فقال: "تفسير البذل عنده: ترك المنازعة والإعراض عنها".
ثم كون النكول بذلا هو مذهب أبى حنيفة، وذهب صاحباه إلى أنه إقرار. راجع بدائع الصنائع ٦/ ٢٢٧ والبحر الرائق ٧/ ٢٠٧.
(٢) النكول إقرار، لأنه يدل على كونه كاذبا في الإنكار. كذا وجّه له ابن نجيم في البحر الرائق ٧/ ٢٠٧. كما أورد هذا الضابط بعض الفقهاء بصيغة: "النكول بمنزلة الإقرار" انظر: "بدائع الصنائع" ٦/ ٢٢٣، "المنثور في القواعد" ٣/ ٢٨٣، "المبدع" ٤/ ١١١.
(٣) ذكره الإمام الحَصيري تلميذ قاضي خان في قاعدة: "النكول من المضطر بمنزلة البينة"، "التحرير في شرح الجامع الكبير"، مخطوط، ورق ٣/ ٧١٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>