للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا عرفنا هذا، قال محمد رحمه اللّه:

رجل اشترى جارية بيضاء إحدى العينين، وهو يعلم بذلك، فلم يقبضها حتى انجلى البياض، ثم عاد بياضها كما كانت (١)، فلا خيار للمشتري (٢).

وعن أبي يوسف أن له الخيار لوجهين (٣): أحدهما أن البياض الثاني غير الأول (٤)، والمشتري (٥) لم يرض بالثاني، ولأنه لما انجلى البياض تبيّن أنه كان غطاء، لأن البياض قَلّ ما يزول، وتبيّن أن العقد تناول التسليم، فإذا تعيّب كان له الخيار.

وجه ظاهر الرواية: أن الثاني وإن كان غير الأول، إلا أنه لم يَفُتْ به شيءٌ التزم البائع تسليمه، ولم يرض به المشتري. وحدوث العيب في يد البائع إنما يوجب له الخيار إذا فات به شيء لم يرض به المشتري، والتزم البائع تسليمه.

ثم استشهد رحمه الله، فقال: ألا ترى أنه لو اشترى جارية ساقطة الثنية (٦)، أو سوداء الثنية، وهو يعلم بذلك، فلم يقبضها حتى نبَتت ثنيتها، أو زال سَوادها، ثم سقطت


= الصنائع" ٥/ ٢٧٥، ٢٧٦.
(١) في (ا) و (ب) و (ج) و (ا): "وهو لم يرض".
(٢) انظر الفتاوى الهندية ٣/ ٧٨، والفتاوى الخانية على هامش الفتاوى الهندية ٢/ ١٩٨.
(٣) انظر الفتاوى الهندية ٣/ ٧٨.
(٤) في (ج) و (ا): "كان".
(٥) "والمشتري": ساقط من (ج) و (د).
(٦) الثنية: من الثني، وهو ضمّ واحد إلى واحد، والثَنِيّة: هي الأسنان المتقدمة، لأن كل واحد منهما مضمومة إلى صاحبتها، والجمع الثنايا، أي الأضراس الأربع التي في مقدم الفم، اثنتان من فوق واثنتان من أسفل، والثنية: العقبة أو طريقها، أو الجبل أو الطريقة فيه، وبمعنى الاستثناء. "القاموس المحيط" ٤/ ٤٤٨. "المغرب" ١/ ١٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>