للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثمّة وجد ما يدل على التعميم، وهو الأمر بالبيع والشراء، وهاهنا لم يوجد.

ثم استشهد رحمه الله لإيضاح الفرق بين قوله: "اشتر لي بها شيئا"، وبين قوله: "اشتر لي بهذه الألف"، على جواب الاستحسان، فقال:

ألا ترى أنه لو [قال] (١): "اشتر لي بهذه الألف شيئا بيني وبينك"، كان باطلا، ولو قال: "اشتر لي بهذه الألف بيني وبينك" كان جائزا، وكذا لو قال: "خذ هذه الألف فاشتر بها بالنصف أو بالثلث"، جاز، ويكون تعميما.

ولو أتى سمسارا بمال، وقال: اشتر لي بها، فإن كان سمسارا في شيء خاص كالثياب والطعام يتقيد بذلك، ولو اشترى شيئا آخر لا يكون للآمر، والقياس على ذلك، الاستحسان أن لا يتقيد، ويشتري كل ما بدا له، وفي الاستحسان يتقيد بما هو سمسار فيه بحكم العادة، فهذا استحسان من قياس.

ولو دفع خمسين درهما إلى رجل، وقال: اشتر لي بها أدنى شيء، فالقياس أن لا يصح (٢)؛ لأنه مجهول جهالة فاحشة، وفي الاستحسان يجوز، ويشتري ما بدا له، لأن معناه: أدنى ما يتيسّر عليك أو تجده (٣)، فيكون تفويضا على وجه التعميم احترازا عن التضييق على الوكيل.

-والله أعلم-


(١) مابين المعكوفتين سقطت من الأصل وأضيفت من (ا) و (ب).
(٢) كذا ثبت في (ا) و (ب)، وفي الأصل و (ج) و (د): "في القياس لا يصح".
(٣) في (ا) و (ب): "وتجده".

<<  <  ج: ص:  >  >>