للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فلا يجعل توكيلا، ويحمل على المشورة.

ولو قال: "أبضعتك لتشتري [جارية] (١) "، أو قال: "هذه الجارية بألف درهم" أو "جارية فلان"، كان توكيلا؛ لأن المستبضع من يعمل بغيره، فكان هذا والتوكيل سواء.

ولو دفع ألفا إلى رجل، وقال: اشتريها (٢)، القياس أن لا يصح، وما اشترى يكون للمأمور؛ لأنه مجهول، وفي الاستحسان يصح، وما اشترى يكون للآمر، لأن الإطلاق تفويض وتعميم (٣)، كأنه قال: "اشتر ما بدا لك"، أو قال: "سلّطتك على الشراء بها".

ولو قال: "اشتر لي بها شيئا لا يصح، وما اشترى يكون للمأمور، لأنه لو قال: "اشتر لي بها ثوبا" لا يصح، فهذا أولى، بخلاف قوله: اشتريها.

ثم سأل في الكتاب على نفسه سؤالا فقال: [لو قال] (٤): "اشتريها"، يجوز؟ ولا فرق بين هذا وبين قوله: "اشتر لي بها شيئا ثم أجاب عن هذا فقال: قوله: "شيئا"، نكرة في موضع الإثبات فيخصّ، والتخصيص يمنع التعميم، أما المطلق فليس فيه ما يوجب التخصيص، فيكون للتعميم.

ثم ذكر القياس والاستحسان هاهنا، ولم يذكر في قوله: "اشتر لي بها وبع"، وقال: يجوز، من المشايخ من قال: لا فرق بينهما، والقياس والاستحسان ثابت في المسألتين [جميعا] (٥)، ومنهم من قال: القياس والاستحسان في هذه المسألة خاصة، لأن


(١) ما بين المعكوفتين سقصت من الأصل وأضيفت من (ا) و (ب).
(٢) زاد في الأصل هنا: "ولم يشتريها" وهو غير صحيح.
(٣) انظر "القول الحسن في جواب القول لمن" ص: ١٨٣.
(٤) ما بين المعكوفتين سقطت من الأصل وأضيفت من (ج) و (د).
(٥) ما بين المعكوفتين سقطت من الأصل وأضيفت من (ا) و (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>