للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقل: لي، كان توكيلا جائزا (١)، وله أن يشتري ما بدا له، ويبيع، لأنه فوّض الأمر إليه على وجه التعميم، كأنه قال: "اشتر ما بدا لك".

وفي الوكالة لا فرق بين أن يضيف الفعلَ إلى نفسه، فيقول: "اشتر لي"، وبين أن يضيف إلى مال نفسه، فيقول: "اشتر جارية بهذا المال"، أو يقول: "اشتر جارية بألف من مالي"، وتكون الإضافة إلى ماله بمنزلة الإضافة إلى مال (٢) نفسه، لأن الظاهر أن الإنسان إنما يرضى بالتصرف في مال نفسه، بأن يكون البدل له لا لغيره.

ولهذا لو دفع إلى رجل ألفا (٣)، وأمره أن يشتري له بها جارية، فاشترى المأمور جارية، ثم اختلفا، فقال الوكيل: "اشتريتها لنفسي"، وقال الموكل: "اشتَريتها لي"، إن كان الوكيل أضاف العقد إلى مال الموكل، كانت الجارية للموكل.

ولو قال: "اشتر جارية فلان بأجر كذا"، كان توكيلا بأجر، لأن التزام الأجر دليل على التوكيل، والعمل له، فإن اشترى الوكيل لا يستوجب الأجر المسمّى، لأنه استأجره لعمل مجهول لا يتم به وحده، فكانت الإجارة فاسدة، فيجب أجر المثل، ولا يزاد على المسمّى، لأن العامل رضي بالنقصان.

ولو قال: "اشتر جارية بألف درهم"، أو "هذه الجارية بألف"، أو "جارية فلان بألف درهم" (٤)، فاشترى كان مشتريا لنفسه (٥)، لأنه ليس في لفظه ما يدل على التوكيل،


(١) انظر "بدائع الصنائع": ٦/ ٢٥.
(٢) "مال": ساقط من الأصل، ومن (ج) و (د): وثبت في (ا) و (ب).
(٣) في (ا): "لو دفع ألفًا إلى رجل".
(٤) "درهم" ساقط من الأصل، ومن (ج) و (د): وأثبت من (ا) و (ب).
(٥) انظر "بدائع الصنائع": ٦/ ٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>