للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نصيبين، فظهر أن المال الكامل أربعة، أعطينا بالنصيب سهمين، واسترجعنا سهما واحدا، فصار في يد الابن ثلاثة أسهم، وبقي في يد الموصي له سهم واحد.

ولو أوصى بنصف ماله إلا نصيب ابن رابع، أو مثل نصيب ابن رابع، لو كان البنون أربعة، فأوصى بنصف المال إلا نصيب أحد بنيه، أو إلا مثل نصيب أحد بنيه، صح الاستثناء والوصية، وللموصي له ثلث المال.

أما جواز الاستثناء؛ لما قلنا، وأما جواز الوصية؛ لبقاء شيء من الوصية بعد الاستثناء. وتخريجها بطريق الحشو: أن يجعل المال أربعة؛ لأن البنين أربعة، ثم زد عليه أربعة ليكون ذلك مثل نصف الجملة، ثم اطرح عن نصيب الورثة مثل نصيب أحدهم، وهو سهم لأن ذلك يعود إليهم بالاستثناء، واطرح عن نصيب الموصي له أيضا سهما لأن نصيبه نصف المال، فإذا صار هذا النصف ثلاثة يجب أن يكون النصف الآخر ثلاثة، ثم أعط بالوصية ثلاثة، وذلك نصف المال، واسترجع بالاستثناء سهما، فيصير في يد الورثة أربعة نصيب (١)، لكل واحد منهم سهم مثل ما استرجعت، وبقي للموصي له سهمان، وهو ثلث المال.

وتخريجها بطريق الجبر والمقابلة: أن تأخذ مالا، وتدفع بالوصية نصفه، وتسترجع مه نصيبا، فصار معنا نصف مال ونصيب يعدل أربعة أنصبة، فنصيب قصاص بنصيب، بقي معنا نصف مال يعدل ثلاثة أنصبة، فيظهر أن المال كان سنة، دفعنا إلى الموصي له


= المنير ٢/ ٦٠٦.
(١) "نصيب: ساقط من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>