للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[قال] (١): إلا مثل نصيب ابن ثالث، أو قال: إلا مثل نصيب ابن ثالث لو كان، جاز الاستثناء والوصية، وللموصي له ربع المال.

أما جواز الاستثناء؛ لأنه استثنى غير ما تكلم به، وهو دون الوصية أيضا. أما جواز الوصية؛ فلأن الاستثناء لا يستغرق الوصية.

وتخريجها بطريق الحشو: أن نأخذ نصيب الابن، وذلك واحد، وتزيد عليه سهما لأجل الوصية، ثم يجعل ما في يد الابن على ثلاثة لمعرفة المسترجع، وهو نصيب ابن ثالث، وإذا صار ما في يد الوارث على ثلاثة، صار ما في يد [الموصى له] (٢) علي ثلاثة، ثم اطرح عما في يد الوارث سهما؛ لأن ذلك يعود إليه بالاستثناء، واطرح عما في يد [الموصي له] (٣) له سهما؛ لأنه نصف المال، فعاد المال إلى أربعة، أعطينا للموصي له سهمين، واسترجعنا سهما، فصار في يد الابن ثلاثة لو قسّمت بين ثلاثة بنين، أصاب كل ابن سهم واحد مثل ما استرجعت، وبقي للموصي له سهم.

والتخريج بطريق الجبر والمقابلة: أن تأخذ مالا، وتدفع بالوصية نصفه ثم تسترجع من الوصية نصيب ابن ثالث، فصار في يد الوارث نصيب ونصف مال يعدل ثلاثة أنصبة، وحاجتنا إلى ثلاثة أنصبة (٤)، فالنصيب بالنصيب قصاص، يبقى نصف مال يعدل


(١) ما بين المعكوفتين: زيادة من (ج) و (د).
(٢) ما بين المعكوفتين مثبت من (ج) و (د)، وكان في الأصل،: "الوارث" بدل "الموصي له"، والصواب ما أثبت.
(٣) ما بين المعكوفتين مثبت من (ج) و (د)، وكان في الأصل،: "الوارث".
(٤) ورد في جميع النسخ: "أنصبا" وهو خطأ، فإن "النصيب" يجمع على: "أنصبة" المصباح

<<  <  ج: ص:  >  >>