للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الكامل يعني قبل الاسترجاع، ومتي قسمناها بين ثلاثة بنين أصاب كل ابن ستة عشر، فهو النصيب الناقص.

متى عرفت هذا عُد إلى الأصل، وأعط للموصي له أربعة وعشرين، عشرون من ذلك ثلث المال، وأربعة من الثلثين بطريق القرض، استرجع بالاستثناء نصيب الابن الثالث ستة عشر، يبقى في يد الموصي له من الوصية ثمانية، فهو الحاصل للوصية.

إذا عرفنا أن الحاصل له ثمانية، رفعنا ثمانية من ثلث المال، وأعطينا له ثمانية، بقي من الثلث اثني عشر، نرفع بالوصية ثلث ما بقي، وذلك أربعة، يبقى ثمانية نضمّه إلى ثلثي المال، وذلك أربعون، فيصير ثمانية وأربعين، لكل ابن أربعة وعشرون، ولو قسمنا بين ثلاثة بنين، يكون لكل ابن ستة عشر، مثل ما استرجعنا.

والتخريج بطريقه أن نقول: أوصي بوصيتين، ولا بدّ من معرفة مخرج الوصية الأولى حتى تضربه في مخرج الوصية الثانية، فيظهر الجواب، فنقول: لولا الوصية الثانية كانت المسئلة من سبعة، بأن تجعل أصل الفريضة سهمين لمكان الابنين، وتزيد عليه سهمان [لمكان الابنين، وتزيد عليه سهما] (١) لمكان الوصية؛ لأنه أوصى بمثل نصيب أحدهما، ثم تجعل نصيب الابنين على ثلاثة لمعرفة المسترجع، وقسمة اثنين على ثلاثة لا تستقيم، فاضرب اثنين في ثلاثة، فيصير ستة، وإذا صار نصيب الابنين ستة صار نصيب الموصى له ثلاثة، وكل المال تسعة، ثم تطرح من نصيب الورثة مثل نصيب ابن ثالث؛ لأن ذلك يعود إليهما بالاستثناء، فعاد المال إلى سبعة، أربعة للورثة، وثلاثة للموصى له، تسترجع من نصيب الموصي له مثل نصيب ابن ثالث، وذلك سهمان، فيصير في يد الورثة ستة لو


(١) ما بين المعكوفتين: "زيادة" من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>