للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قسمتها بين ابنين كان لكل ابن ثلاثة مثل ما أعطينا بالنصيب.

ولو قسمناها بين ثلاثة بنين، أصاب كل [ابن] (١) سهمان، مثل ما استرجعنا، ويبقى في يد الموصي له سهم واحد، وهو حاصل الوصية، فظهر أن المسترجع مثل ثلثي حاصل الوصية، فإذا أوصى مع ذلك بثلث ما يبقى من الثلث نضرب مخرج الوصية الثانية، وذلك ثلاثة في مخرج الوصية الأولى، وذلك سبعة يكون أحدا وعشرين، ثم اطرح ما كان حاصل الوصية في الوصية الأولى، وذلك واحد، يبقى عشرون، فهو ثلث المال، والثلثان ضعفه، والكل ستون.

وأما معرفة النصيب: أن تأخذ النصيب في الوصية الأولى، وذلك ثلاثة، وتضربه في ثلاثة فيكون تسعة، ثم في ثلاثة فيكون سبعة وعشرين، ثم اطرح ما أخذت، وذلك ثلاثة، يبقى أربعة وعشرون النصيب الكامل، وهو أكثر من الثلث.

وأما طريق معرفة الوصية الحاصلة: أن تأخذ حاصل الوصية في الوصية الأولى، وذلك سهم، واضربه في ثلاثة فيكون ثلاثة، ثم اضربه في ثلاثة فيكون تسعة، ثم اطرح ما أخذت، وهو واحد، يبقى ثمانية، هذا هو الوصية الحاصلة، والمسترجع قدر ثلثي حاصل الوصية في الوصية الأولى، وذلك ستة عشر، فخذ ثلث المال، وهو عشرون، وأعط منه بالوصية الحاصلة للموصى له الأول ثمانية، يبقى من الثلث اثني عشر، أعط بالوصية الثانية ثلث ذلك، وهو أربعة، يبقى ثمانية، ضمّها إلى ثلثي المال، وهو أربعون، يصير ثماني وأربعين، إذا قسمت بين ابنين أصاب كل ابن أربعة وعشرون، مثل ما أعطينا بالنصيب.


(١) ما بين المعكوفتين "زيادة" من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>