للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو قسمنا بين ثلاثة بنين، أصاب كل ابن ستة عشر، ثلثا النصيب الكامل، فحصل للموصى له ثمانية، وللموصى له الثاني أربعة، وللورثة ثمانية وأربعون.

ومحمد رحمه الله خرج المسئلة من خمسة عشر، واقتصر على الربع لموافقة بين الأجزاء في الربع.

وطريق الجبر والمقابلة: أن تأخذ ثلث مال مجهول، أعط بالنصيب شيئا، واسترجع ثلثي شيء، لعلمنا أن المسترجع ثلث النصيب؛ لأن نصيب الابن الثالث يكون ثلثي نصيب لكل واحد من الإبنين، فيكون ثلثي نصيب الموصى له، يبقى ثلث نال إلا ثلث شيء، أعط للموصى له الثاني ثلث ما بقي، وهو تسع مال إلا تسع شيء؛ لأن الثلث إذا كان منقوصا بثلث شيء كان كل تسع منقوصا بتسع شيء.

فإذا أعطينا للموصى له الثانى تسع مال إلا تسع شيء، بقي معنا من الثلث تسعا مال إلا تسعي شيء، ضمّ هذا إلى ما في يد الورثة، وهو ستة أتساع المال، فيصير معك ثمانية أتساع مال إلا تسعي شيء، وأنَّه يعدل شيئين؛ لأنا أعطينا للموصى له الأول شيئا ينبغي أن يكون لكل ابن شيء، إلا أن ثمانية أتساع المال ناقص بتسعي شيء، فزد عليه تسعي شيء، وزِد فيما يعدله، وذلك شيئان تسعي شيء، فيصير ثمانية أتساع مال يعدل شيئين، وتسعي شيء، غير أن المال ناقص بتسعيه، فأجبره بأن تزيد عليه مثل ثمنه ليكمل المال.

وإذا زدت عليه مثل ثمنه، زد فيما يعدله، وهو شيئان، وتسعا شيء ثمن ذلك، وليس لشيئين وتسعي شيء ثمن صحيح، فانكسر بالأثمان والأتساع، فاضرب أحد المخرجين في الآخر، فيصير اثنين وسبعين، ثم اضرب شيئين وتسعي شيء في اثنين وسبعين، فيصير مائة وستين، زد عليه ثمنه، وذلك عشرون، فيصير الكل مائة وثمانين،

<<  <  ج: ص:  >  >>