ومعرفة النصيب: جعلنا النصيب شيئًا، وضربنا كل شيء في اثنين وسبعين، فيكون النصيب اثنين وسبعين، والمسترجع قدر ثلثيه، وذلك ثمانية وأربعون، يبقى بعد استرجاع هذا من النصيب الكامل أربعة وعشرون، فكان هذا حاصل الوصية، إذا رفعت أربعة وعشرين عن ثلث المال، وهو ستون، يبقى من الثلث ستة وثلاثون، أعط للموصى له الثاني ثلث ما بقي، وهو اثني عشر، يبقى أربعة وعشرون، نضمّ هذا إلى ثلثي المال، وذلك مئة وعشرون، يصير مائة وأربعة، أربعين، إذا قسمت بين ابنين، أصاب كل واحد منهما اثنان وسبعون، مثل ما أعطينا بالنصيب.
ولو قسمت بين ثلاثة بنين أصاب كل ابن ثمانية وأربعون، مثل ما استرجعنا، فإن أردت الاختصار تجد بين الأجزاء موافقة في جزء من اثني عشر، فجزء من اثني عشر من مائة وثمانين خمسة عشر، وجزء من اثني عشر من اثنين وسبعين ستة، ومن ثمانية وأربعين أربعة، ومن أربعة وعشرين سهمان، ومن اثني عشر واحد، فتخرج من خمسة عشر على هذا الوجه.
وأما طريق الدينار والدرهم: أن تجعل ثلث المال دينارا وثلاثة دراهم (١)، أعط للموصى له بالنصيب ثلاثة دنانير، دينار من الثلث، وديناران قرض عليك إلى أن تؤديهما من الثلث، ثم استرجع بالاستثناء دينارين، فعلمنا أن المسترجع ثلثا نصيب الموصى له، لأن نصيب الابن الثالث يكون ثلثا نصف المال، فاسترجعنا دينارين، وقد بقي من الثلث ثلاثة دراهم، أعط للموصى له الثاني ثلث ذلك، وهو درهم واحد، بقي درهمان ضمّهما