للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلى ثلثي المال، وذلك ديناران وستة دراهم، فيصير دينارين وثمانية دراهم، وحاجتنا إلى ستة دنانير؛ لأنا أعطينا بالنصيب ثلاثة دنانير، ينبغي أن يكون للابنين ضعف ذلك، فالديناران بمثلها قصاص، بقي معك ثمانية دراهم تعدل أربعة دنانير.

فأقلب الفضة، واجعل أجزاء الدنانير أجزاء الدراهم، وأجزاء الدراهم أجزاء الدنانير، فصار (١) كل دينار بمعنى ثمانية دراهم، وكل درهم بمعنى أربعة، وقد كنا جعلنا ثلث المال دينارا، وذلك ثمانية، وثلاثة دراهم، وذلك اثني عشر، فيكون عشرين، وجعلنا النصيب ثلاثة دنانير، فيكون أربعة وعشرين، واسترجعنا دينارين، وذلك سنة عشر، بقي حاصل الوصية ثمانية متى رفعتها عن ثلث المال، وهو عشرون، يبقى اثني عشر، أعط للموصى له الثاني ثلث ما بقي أربعة، يبقى ثمانية ضمّها إلى ثلثي المال، فيصير ثمانية وأربعين، فخرجت المسئلة، وإن اختصرت على الربع كان من خمسة عشر، كما خرج محمد رحمه الله.

ولو قال: إلا نصيب ابن رابع لو كان، والمسئلة بحالها، فالتخريج على طريق بعض المشايخ أن تنظر عددا تستقيم قسمته بين ابنين وبين أربعة، وذلك أربعة، إذا قسمتها بين ابنين، أصاب كل واحد منهما سهمان، ومتى قسمتها بين أربعة بنين أصاب كل واحد منهما سهما، ثم انظر إلى تفاوت ما بين القسمتين، وذلك واحد، وتزيد على الأربعة، فيصير خمسة، ثم تضربها في ثلاثة، فيكون خمسة عشر، ثم اطرح ما زدت، وذلك واحد، يبقى أربعة عشر، فهو ثلث المال.

ومعرفة حاصل الوصية: أن تأخذ تفاوت ما بين القسمتين، وذلك واحد فتضربه في


(١) "فصار" ساقط من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>