ثلاثة، فيكون تسعة، ثم اطرح ما أخذت، يبقى ثمانية، فهو حاصل الوصية، إذا رفعت هذا عن ثلث المال، وذلك أربعة عشر، يبقى ستة، أعط للموصى له الثاني ثلث ما بقي، وذلك اثنان، يبقي أربعة، متى ضممتها إلى ثلتي المال يصير اثنين وثلاثين، إذا قسمتها بين ابنين أصاب كل واحد منهما سنة عشر، فهو النصيب الكامل.
ولو قسمت بين أربعة بنين، كان لكل ابن ثمانية، وهو النصيب الناقص. وهو المسترجع ثمانية، وأعط للموصى له أولا بالنصيب الكامل سنة عشر، واسترجع منه ثمانية يبقى للموصى ثمانية فارفع ثمانية عن ثلث المال وادفع إلى الموصى له الأول يبقي من الثلث ستة، أعط سهمين للموصى له الثاني يبقي أربعة ضمها ثلثى المال وهو ثمانية وعشرون يكون اثنان وثلاثون إذا قسمتها بين ابنين، كل واحد منهما ستة عشر مثل ما أعطينا بنصيب الكامل ومتى قسمت بين أربعة بنين أصاب كل واحد ثمانية مثل ما استرجعنا (١).
وتخريجها بطريق الحشو: أن تأخذ عدد الابنين، وهما اثنان، وزد عليهما واحدا لمكان الوصية، فيكون ثلاثة، أعط للموصى له واحد، يبقى شهمان، فاقسمها بين أربعة بنين لمعرفة المسترجع، وقسمة اثنين على أربعة لا تستقيم بل ينكسر بالإنصاف، فاضرب أصل الحساب، وذلك ثلاثة في مخرج الكسر، وهو اثنان، فيصير ستة للموصى له اثنان؛ لأنا ضربنا أصل الحساب في اثنين، فصار سهمه اثنين، يبقى أربعة، متى قسمت بين ابنين أصاب كل واحد منهما اثنان.
ولو قسمت بين أربعة بنين، أصاب كل واحد منهم سهم، فظهر أن المسترجع سهم،
(١) سقطت العبارة من قوله: وهو المسترجع إلى قوله: مثل ما استرجعنا من (ج) و (د).