فاطرح ذلك عن نصيب الورثة، يبقى في يد الورثة ثلاثة، وفي يد الموصى له اثنان، فيصير المال خمسة، النصيب الكامل خمسا المال، والمسترجع نصف النصيب الكامل، وحاصل الوصية واحد، ثم لمكان الوصية الحاصلة، وذلك سهم واحد يبقى أربعة عشر، فهو ثلث المال، والثلثان ضعفه، وكل المال اثنان وأربعون، فخذ النصيب الكامل في الوصية الأولى، وذلك اثنان، واضربه في ثلاثة كما ضربت أصل المال، وذلك خمسة في ثلاثة، فيكون ستة، ثم اضرب ستة في ثلاثة كما ضربت أربعة عشر في ثلاثة، فيصير ثمانية عشر، ثم اطرح ما أخذت في الابتداء، وذلك سهمان، يبقى ستة عشر، هو النصيب الكامل.
ثم استرجع بالاستثناء مثل نصفه، وذلك ثمانية، يبقى ثمانية، فهو حاصل الوصية، فخذ ثلث المال، وذلك أربعة عشر، وأعط بالوصية الحاصلة ثمانية، يبقى ستة، أعط للموصى له الثاني ثلثها، وذلك اثنان، يبقى أربعة ضمّها إلى ثلثي المال، وهو ثمانية وعشرون، فيصير اثنين وثلاثين مقسوما بين الابنين، لكل واحد منهما ستة عشر مثل ما أعطينا بالنصيب الكامل، ولو قسمتها بين أربعة بنين، كان لكل ابن ثمانية مثل ما استرجعنا ومحمد رحمه الله خرَّجه (١) من أحد وعشرين على التضعيف من هذا الموافقة بين الأجزاء في النصف.
وتخريجها بطريق الجبر والمقابلة: أن نأخذ ثلث مالك، وتعطي بالوصية شيئا، بفي معنا ثلث مالك إلا شيء، استرجع بالاستثناء نصف شيء لِعلمنا أن نصيب الابن الرابع يكون نصف نصيب أحد الابنين، فصار معنا ثلث مالك إلا نصف شيء، وترفع بالوصية
(١) من قوله: ولو قسمتها إلى قوله: "خرَّجه محمد" ساقط من (ج) و (د).