للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثانية ثلث ما بقي من الثلث، وهو تسع المال إلا سدس شيء؛ لأن الثلث إذا كان منقوصا بنصف شيء، كان كل ثلث من الثلث منقوصا بسدس شيء (١)، بقي ثلثا الثلث، وهو تسعا المال إلا ثلث شيء، يضم هذا إلى ثلثي المال فيصير معنا ثمانية أتساع مالك إلا ثلث شيء، وأنَّه يعدل شيئين؛ لأنا أعطينا بالنصيب الكامل شيئا ينبغي أن يكون لكل ابن شيء، إلا أنه ناقص بثلث شيء، فزد عليه ثلث شيء، وإذا زدت عليه ثلث شيء، زد فيما يعدله ثلث شيء، فيصير ثمانية أتساع مالك يعدل شيئين وثلث شيء، غير أن المال ناقص بالتسع، فزد عليه ثمنه حتى يتم المال، وإذا زدت في المال ذلك، زد فيما يعدله، وهو شيئان وثلث شيء ثمنه انكسر الحساب بالأثمان والإتلاف (٢)، فاضرب أحد المخرجين في الآخر، فيصير أربعة وعشرين، ثم اضرب شيئين، وثلث شيء في أربعة وعشرين، فيكون ستة وخمسين، هذا هو المال، والنصيب الكامل أربعة وعشرون. وطريق الدينار والدرهم: أن نجعل ثلث المال دينارين وثلاثة دراهم، لحاجتنا إلى أن نعطي بالنصيب شيئا له نصف، وأن يكون لما يبقى من الثلث ثلث، ثم يعطى بالنصيب أربعة دنانير، ديناران من الثلث، وديناران قرض عليك تؤديها من الثلث، واسترجعنا من النصيب نصفه، وهو ديناران، ويعطى بالوصية الثانية ثلث ما بقي من الثلث، وذلك درهم، يبقى درهمان يضمهما مع المسترجع إلى ثلثي المال، فيصير ستة دنانير (٣) وثمانية دراهم، وحاجتنا إلى ثمانية دنانير؛ لأنا أعطينا بالنصيب أربعة دنانير، فالستة قصاص


(١) "شيء" ساقط من (ج) و (د).
(٢) "الإتلاف" ساقط من (ج) و (د).
(٣) من قوله: "درهم" إلى قوله: "ستة دنانير" ساقط من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>