للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بستة، يبقى ثمانية دراهم تعدل دينارين، فأقلب الفضة، واجعل أجزاء الدنانير أجزاء الدراهم، وأجزاء الدراهم أجزاء الدنانير، كل دينار بمعنى أربعة دراهم، وكل درهم بمعنى اثنين، وقد كنا جعننا ثلث المال دينارين، وذلك ثمانية دراهم وثلاثة دراهم، وهو بمعنى ستة دراهم، فكان ثلث المال أربعة عشر، والنصيب (١) الكامل كان أربعة دنانير، وذلك ستة عشر، والمسترجع نصفه، وذلك ثمانية، والتخريج إلى آخره.

ولو قال: إلا نصيب ابن خامس لو كان، والمسئلة بحالها.

فالتخريج على طريق بعض المشايخ: أن نأخذ مالا يمكن قسمته بين اثنين وبين خمسة، وذلك عشرة، وتزيد عليه تفاوت ما بين القسمتين، وذلك ثلاثة، فيصير ثلاثة عشر، ثم تضرب في ثلاثة، فيكون تسعة وثلاثين، ثم تطرح تفاوت ما بين القسمتين الذي زدناها، يبقي ستة وثلاثون هو ثلث المال.

حاصل الوصية أن نأخذ تفاوت ما بين القسمتين (٢)، وذلك ثلاثة، وتضربه في ثلاثة ثم في ثلاثة، فيكون سبعة وعشرين، ثم تطرح تفاوت ما بين القسمتين التي زدناها، يبقى أربعة وعشرون، متى رفعت هذا عن ثلث المال يبقى من الثلث اثنى عشر، أعط للموصى له الثاني أربعة، يبقى ثمانية تضمّها إلى ثلثي المال، وذلك اثنان وسبعون، فيصير ثمانين إذا قسمته بين ابنين أصاب كل ابن أربعون، فهو النصيب الكامل، والمسترجع ستة عشر، وذلك خمسا النصيب الكامل، والتخريج إلى آخره.

وطريقة الحشو: أن نقول أوصى بوصيتن، فلابدّ من معرفة مخرج الأولى حتى تبنى


(١) وفي نسخه (ج) و (د): "الثلث" بدل النصيب.
(٢) سقطت العبارة من قوله: "الذي زدناها" إلى قوله: "ما بين القسمتين". من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>