للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليها الثانية، وطريق ذلك أن تجعل المال سهمين على عدد الابنين، وتزيد عليه واحدا، لمكان الوصية بمثل أحدهما فيصير ثلاثة، ثم اقسم ما في يد الابنين على خمسة لمعرفة المسترجع، وقسمة سهمين على خمسة لا تستقيم، فاضرب أصل المال، وذلك ثلاثة في مخرج الخمس، فيكون خمسة عشر، كان للابنين سهمان، فصار عشرة، وكان للموصى له سهم واحد فصار خمسة، إذا قسمنا ما للورثة، وذلك عشرة على خمسة، يكون للإبن الخامس سهمان، فاطرح ذلك عن نصيب الورثة؛ لأن ذلك يعود إليهما بالاستثناء، يبقي لهما ثمانية، والنصيب الكامل خمسة، والمسترجع سهمان، وهو خمسا النصيب الكامل، وحاصل الوصية ثلاثة، فيكون ثلاثة عشر، فهو مخرج الوصية الأولى، فتضرب هذا في مخرج الوصية الثانية، وذلك ثلاثة يكون تسعة وثلاثين، ثم اطرح حاصل الوصية، وذلك ثلاثة، يبقى ستة وثلاثون، فهو ثلث المال.

ومعرفة النصيب الكامل: خذ النصيب الكامل، وذلك خمسة، واضربه في ثلاثة [ثم في ثلاثة] (١)، فيكون خمسة وأربعين، ثم اطرح ما أخذت، وذلك خمسة، يبقى أربعون، هو النصيب الكامل.

ومعرفة المسترجع: خذ المسترجع، وذلك اثنان، واضربه في [ثلاثة ثم في ثلاثة] (٢) ثم في ثلاثة، فيكون ثمانية عشر، ثم اطرح سهمين، يبقى ستة عشر، فهي خمسا النصيب الكامل، يبقى حاصل الوصية أربعة وعشرون ارفع من ثلث المال، وذلك ستة وثلاثون أربعة وعشرين، يبقى من الثلث اثني عشر، أعط بالوصية الثانية أربعة، يبقى ثمانية ضمّها


(١) ما بين المعكوفتين: زيادة في (ج) و (د).
(٢) ما بين المعكوفتين: زيادة في (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>