للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلى ثلثي المال، وهو اثنان وسبعون، فيكون ثمانين، إذا قسمنا بين اثنين، كان لكل ابن أربعون مثل ما أعطينا بالنصيب الكامل، ولو قسمنا بين (١) خمسة بني، كان لكل ابن ستة عشر مثل ما استرجعنا.

وطريق الدينار والدرهم: أن تجعل ثلث المال ثلاثة دنانير وثلاثة دراهم، أعط بالنصيب خمسة دنانير، ثلاثة دنانير من ثلث المال، وديناران قرض عليك، واسترجع بالاستثناء دينارين، لعلمنا أن المسترجع من النصيب الكامل قدر خمسيه، وأعط بالوصية الثانية ثلث ما بقي من الثلث قبل الاسترجاع، وذلك دراهم واحد، يبقى درهمان، وما استرجعنا من النصيب الكامل، وذلك ديناران، نضمّ هذا إلى ثلثي المال، وذلك ستة دنانير وستة دراهم، وحاجتنا إلى عشرة دنانير؛ لأنا أعطينا بالنصيب الكامل [خمسة دنانير] (٢)، فينبغي أن يكون للابنين عشرة دنانير، ومعنا ستة دنانير، فيصير قصاصا بستة، يبقى ثمانية دنانير، تعدل أربعة دنانير، فأقلب الفضة، واجعل أجزاء الدنانير أجزاء الدراهم، وأجزاء الدراهم أجزاء الدنانير، كل دينار بمعنى ثمانية، وكل درهم بمعنى أربعة، وقد كنا جعلنا ثلث المال في الابتداء، ثلاثة دنانير، وثلاثة دراهم، كل دينار بمعنى ثمانية، وكل درهم بمعنى أربعة، فيكون ستة وثلاثين، والتخريج إلى آخره.

وطريق الجبر والمقابلة: أن تأخذ مالا، وتجعله نصيبين؛ لأنهما ابنان، وترفع من ذلك نصيا، ثم تسترجع منه خمسي نصيب؛ لأنا جعلنا المال نصيبين.

ولو كان البنون خمسة، كان النصيبان بينهم أخماسا، لكل واحد خمسا نصيب،


(١) العبارة من قوله: "اثنين كان لكل" إلى قوله: "ولو قسمنا بين" ساقط من (ج) و (د).
(٢) ما بين المعكوفتين: زيادة في (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>