للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فظهر أن المسترجع خمسا النصيب، فكانت الوصية ثلاثة أخماس نصيب، فتستقبل الحساب، وتأخذ ثلث المال، وتدفع إلى الموصى له ثلاثة أخماس نصيب، وتدفع بالوصية الثانية تسع مالك إلا خمس نصيب؛ لأن ثلث المال إذا كان منقوصا بثلاثة أخماس نصيب كان لكل تسع منقوصا بخمس نصيب، بقي من الثلث تسعا مالك إلا خمس نصيب نضمّه إلى ثلثي المال، فيصير ثمانية أتساع مالك إلا خمسي نصيب يعدل نصيبين، إلا أن ثمانية الأتساع ناقصة بخمسي نصيب، فاجبر النقصان بخمسي النقصان، (١) وزد فيما يعدله، وذلك نصيبان أيضا خمسى نصيب، وصار ثمانية اتساع مالك يعدل نصيبين وخمسى نصيب (٢)، إلا أن المال ناقص بتسع فاجبره بأن تزيد عليه ثمنه، وإذا زدت عليه ثمنه زد فيما يعدله، وذلك نصيبان وخمسا نصيب ثمنه، فانكسر الحساب بالأثمان والاخماس، فاضرب خمسة في ثمانية فيصير أربعين. ثم اضرب نصيبين وخمسي نصيب في أربعين، فيصير ستة وتسعين، ثم زد عليه مثل ثمنه، وذلك اثنا عشر، فيصير مائة وثمانية.

هذا هو المال، وثلث المال ستة وثلاثون، والنصيب الكامل أربعون؛ لأنا ضربنا كل نصيب في أربعين، فكان النصيب أربعين، والمسترجع خمسا النصيب، وذلك ستة عشر، وحاصل الوصية أربعة وعشرون، إذا رفعنا أربعة وعشرين من ثلث المال، يبقى اثنا عشر، ترفع بالوصية الثانية أربعة (٣)، يبقى ثمانية نضمّها إلى ثلثي المال، فيصير ثمانين، وتمّ التخريج.


(١) في الأصل: بخمسى النقصان، وفي (ألف) بخمسى النصيب كما في (ج).
(٢) من قوله: "أيضا خمسى" "إلى قوله "خمسى نصيب" ساقط من (ج) و (د).
(٣) "أربعة" ساقط من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>