للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو قال: إلا نصيب ابن سادس، والمسئلة بحالها، فعلى طريقة [المشايخ] (١) تأخذ ما لا يمكن قسمته بين ابنين وستة، وذلك سنة، وتزيد عليها تفاوت ما بين القسمتين، وذلك اثنان، فيكون ثمانية، ثم تضرب في ثلاثة لأجل الثلث، ثم تطرح ما زدنا، وذلك سهمان، بقى اثنان وعشرون، فهو ثلث المال.

ومعرفة حاصل الوصية: أن تأخذ تفاوت ما ببن القسمتين، وهو اثنان، وتضرب في ثلاثة ثم في ثلاثة، فيكون ثمانية عشر، ثم تطرح ما أخذنا، يبقى ستة عشر، فهو حاصل الوصية، والتخريج إلى آخره.

وتخريجها على طريقة الحشو: أن تجعل المال سهمين، ثم تزيد واحدا لأجل الوصية بالنصيب، وتقسم ما في يد الابنين على ستة لمعرفة نصيب السادس، ويصير كل المال أيضا مقسوما على سنة، وقسمة ثلاثة على ستة لا يستقيم، فضربنا أصل المال، وهو ثلاثة في مخرج الكسر، وهو النصف، فضربنا ثلاثة في ثلاثة، فصار تسعة، للموصى له ثلاثة وللورثة ستة، ثم تطرح نصيب الابن السادس مما في يد الورثة، فيبقى لهما خمسة، فيصير كل المال ثمانية، أعط بالنصيب الكامل ثلاثة، واسترجع نصيب الابن السادس، وهو واحد، وتضمّه إلى ما في يد الورثة، فيصير ستة لو قسمنا بين ستة بنين، كان لكل واحد منهم سهم مثل ما استرجعنا، ولو قسمنا بين ابنين كان لكل ابن ثلاثة (٢) مثل ما أعطينا بالنصيب.

فإذا عرف أن مخرج الوصية الأولى ثمانية، وظهر أن المسترجع ثلث النصيب


(١) ما بين المعكوفتين مثبت من (ج) و (د).
(٢) قوله: "مثل ما استرجعنا، ولو قسمنا بين ابنين كان لكل ابن ثلاثة" ساقط من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>