للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الكامل، وحاصل الوصية ثلثا النصيب الكامل، بقيت الوصية الثانية، اضرب ثمانية في مخرج الوصية الثانية، وهو ثلاثة، فيصير أربعة وعشرين، ثم اطرح منه مثل الوصية الحاصلة، وذلك اثنان، يبقى اثنان وعشرون، فهو ثلث المال، وكل المال ستة وستون.

فعُد إلى أصل الحساب، وخذ النصيب الكامل من الوصية الأولى، وذلك ثلاثة، واضربه في ثلاثة، فيكون تسعة، ثم في ثلاثة فيكون سبعة وعشرين، ثم اطرح ما أخذت أولا، وذلك ثلاثة، يبقي أربعة وعشرون، فهر النصيب الكامل، استرجع منه مثل ثلثه، وذلك ثمانية، يبقى ستة عشر هو الوصية الحاصلة، إذا رفَعتَ حاصل الوصية من ثلث المال، وذلك اثنان وعشرون، يبقى ستة، أعط بالوصية الثانية سهمين، يبقى أربعة تضمّها إلى ثلثي المال، وهو أربعة وأربعون، فيصير ثمانية وأربعين، إذا قسمتها بين ابنين أصاب كل واحد منهما أربعة وعشرون، مثل ما أعطينا بالنصيب.

ولو قسمنا بين ستة بنين، أصاب كل واحد منهم ثمانية، مثل ما استرجعنا.

ومحمد خرجها من ثلاثة وثلاثين بطريق الاختصار، لموافقة بين الأجزاء في النصف.

وطريقة الدينار والدرهم: أن نجعل ثلث المال أربعة دنانير وثلاثة دراهم، أعط بالنصيب ستة دنانير، أربعة من الثلث، وديناران فرض عليك، وأعط بالوصية الثانية ثلث من بقي من الثلث، وهو درهم واحد، واسترجع بالاستثناء ثلث النصيب، وذلك ديناران، فصار في يدك ديناران ودرهمان، تضمّ هذا إلى ثلثي المال، وذلك ستة دراهم، وثمانية دنانير، فيصير ثمانية دراهم وعشرة دنانير، وأنَّه يعدل اثني عشر دينارا؛ لأنا أعطينا بالنصيب ستة دنانير، ينبغي أن يكون لكل ابن مثل ذلك، فالعشرة الدنانير قصاص بمثلها،

<<  <  ج: ص:  >  >>