للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي الباب فصول ثلاثة: إما أن [يشكّا] (١) بعد ما صليا ركعة، أو ركعتين، أو ثلاثًا.

أمّا الفصل الأول: قال محمد رحمه الله: مسافر ومقيم أمّ أحدهما صاحبه، فلمّا شرعا شكّا في الإمام، فإنهما يستقبلان، لأنهما عجزا عن المضيّ، لأن كل واحد منهما يحتمل أن يكون إمامًا، ويحتمل أن يكون مقتديًا، وإمامة المقتدي مفسدة (٢) للصلاة، فتفسد صلاة كل واحد منهما من وجه، فيحكم بالفساد.

قالوا: تأويل هذه المسألة إذا افترقا عن مكانهما، أما قبل الافتراق: يجعل مَن على يمين الآخَر مقتديًا، عملا بالسنّة (٣).

ومنهم من قال: لا يجعل كذلك، لأن قيام المقتدى على يمين الإمام ليس بشرط


(١) ما بين المعكوفتين أثبت من النسخ الأخرى، وفي الأصل: "شكا".
(٢) في (أ) و (ج) "مفسد"، وهو خطأ.
(٣) وهو ما أخرجه الأئمة الستة، عن ابن عباس رضي الله عنه قال: "بِتُ عند خالتي ميمونة، فقام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من الليل، فأطلق القربة، فتوضأ، ثم أوكأ القربة، ثم قام إلى الصلاة، فقمتُ فتوضَّأتُ، كما توضأ، ثم جئت فقمت عن يساره، فأخذني بيمينه، فأدارني من ورائه، فأقامني عن يمينه، فصلّيت معه". أخرجه البخاري في الدعوات، باب الدعاء إذا انتبه من الليل، الحديث ٦٣١٦، ومسلم في صلاة المسافرين، باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه، الحديث ١٧٨٥، والنسائي في التطبيق، باب الدعاء في السجود، الحديث ١١٢٠، والترمذي في الشمائل، باب ما جاء في صفة نوم رسول الله"، الحديث ٢٤٥، وابن ماجة في الطهارة، باب وضوء النوم، الحديث ٥٠٨ وأبو داود في الأدب، باب النوم على طهارة، الحديث ٥٠٤٣. وانظر "نُصِبَ الراية" للزيلعي ٢/ ٣٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>