للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإذا وجد الفعل أولا يجعل المضموم إليه من جنسه، ويجعل كأن الثاني فعل، فيقع بوجود الأول، وإذا وجد الوقت أولا يجعل كأن المضموم إليه وقت، ولو كان وقتًا حقيقة، لا يقع عند وجود الأول (١).

وعن أبي يوسف - رحمه الله -: أيّهما وجد أوّلا يقع الطلاق، ويبطل الآخر، كأنه تكلم بالأول، لا غير، لأن اعتبارهما لا يمكن، فيعتبر الأول منهما (٢).

وعن أبي يوسف (٣) في رواية أخرى: إذا وجد الفعل أولا، لا يقع حتى يوجد الوقت أيضًا، ويشترط وجودهما، لأنه ليس أحدهما أولى من الآخر، فلا بدّ من وجودهما حتى لا يقع الشكّ (٤).


= وعلّله القاضي الإمام أبي سعيد البردعي بوجه آخر: بأن مَن أوقع أحد الطلاقين: إما الأخف أو الأغلظ، يقع الأخف، وقد أتى بالمضاف إلى الوقت أو بالمعلق بالفعل، والمعلق أخف من المضاف، لأن المضاف أقرب إلى المنجز، فتعين الأخف ويلغى الوقت. "الفتاوى التاتارخانية" ٣/ ٤٢٠.
(١) "الفتاوى التاتارخانية" نقلًا عن "الذخيرة البرهانية"، ٣/ ٤٢٠.
(٢) فالرواية الأولى توافق رأي الإمام محمد، والإمام برهان الدين محمود بن أحمد بن مازة البخاري، صاحب "المحيط البرهاني" ذكر في فتاواه المشهورة "بالذخيرة البرهانية" الروايتين لأبي يوسف، ثم قال في حق الرواية الأولى: "فهذه الرواية توافق ما ذكَر محمد في الزيادات". انظر "الفتاوى التاتارخانية" ٣/ ٤٢١.
(٣) في النسخ الأخرى: "وعنده".
(٤) روى ابن سماعة هذه الرواية في "نوادره" وقال: سمعت أبا يوسف يقول: إذا قال لامرأته: "أنت طالق إذا دخلت الدار وبعد غد"، فدخلت الدار اليوم، قال: لا تطلق حتى يجيئ بعد غد، =

<<  <  ج: ص:  >  >>